Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qaidah Mukhtasharah fii Qitali al Kufar- Detail Buku
Halaman Ke : 199
Jumlah yang dimuat : 214

مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ

فَإِنْ قِيْلَ: فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لا يُقْتَلَ تَارِكُ الصَّلاةِ؛ لأَنَّ ضَرَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

قِيلَ: مَنْ يَقُول: إِنَّه يَكْفُرُ: يَقْتُلُهُ (١) لِرِدَّتِه، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ لَا يُدْعَى أَحَدٌ إِلَى الصَّلَاة، فَيَمْتَنَعُ عَنْهَا حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا وَهُوَ كَافِرٌ، وَنَحْنُ لَا نَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً، بَلْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَيُعَاقَبُ بِمَا دُوْنَ القَتْل، فَإِنْ صَلَّى وَإِلَّا فَإِذَا أَصَرَّ حَتَّى يُقْتَلَ وَلَا يُصْلِّي فَهُوَ كَافِر قَطْعًا (٢).


(١) في المطبوعة: (بقتله)، وهو خطأ.
(٢) قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية ص (١٠٢): (فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات، والوفاء بالعهود في المعاملات، وغير ذلك، فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهل يقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا، على قولين =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?