Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qaidah Mukhtasharah fii Qitali al Kufar- Detail Buku
Halaman Ke : 202
Jumlah yang dimuat : 214

حَتَّى يَقُوْمَ بِمَبَانِي الإِسْلامِ (١)، فَصَارَ قَتُلْ هَذَا كَقَتْلِ مَنْ أَتَى بِإِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ دَوْنَ الأُخْرَى، وَكَقَتْلِ مَنْ كَذَّبَ بِالقُرْآنِ أَوْ بَعْضِه، أَوْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاة، فَإِنَّ هَذَا يُقْتَلُ بِالإِجْمَاعِ؛ لِكَوْنِهِ كَافِرًا غَيْرُ مُسْلِمٍ (٢).

وَمَنْ قَالَ هَذَا يَقُوْلُ: قَولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" (٣) لَا يَدْخُلُ فِيْهِ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى المَبَانِي؛ لَأَنَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مُسْلِمِيْنَ، وَهَذَا قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يَعُوْدُ إِلَى أَنَّهُمْ مُرْتَدُّوْنَ، وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسُوْا مُرْتَدِّيْنَ وَلَكِنْ أَتَوا بِبَعْضِ الإِسْلَامِ وَترَكُوا بَعْضَهُ، فَيُقْتَلُوْنَ عَلَى مَا تَرَكُوُهُ، وَالمُنَافِقُونَ ظَاهِرُهُمْ الإِسْلَام، وَهُمْ كُفَّارٌ فِي البَاطِنِ.


(١) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (٢/ ١٢٦): (وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس: الشهادتين، والصلوات الخمس، والزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، فإنه كافر).
(٢) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٢٠/ ٩٧): (من لم يقر بوجوبها، فهو كافر باتفاقهم).
(٣) سبق تخرجه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?