Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 106
Jumlah yang dimuat : 160

ونظير حديثِ ابنِ اللُّتْبِيَّة، وهو:

الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابنُ ماجه (١) عن يحيى بن أبي (٢) إسحاق الهُنَائي قال: سألتُ أنسَ بنَ مالك: الرجلُ مِنَّا يُقرض قرضًا لأخيه، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَقْرَض أحدُكم قرضًا فأُهْدِي إليه أو حَمَله على الدابة، فلا يَقْبَلْه ولا يركبها، إِلا أَن يكون جرى بينَه وبينَه قبل ذلك".

هكذا رواه ابن ماجه، ورواه سعيد (٣) والبخاري في "تاريخه" (٤).

وروى البخاري في "صحيحه" (٥) عن أبي بُرْدة قال: قَدِمتُ المدينةَ فلقيتُ عبدَ الله بن سَلَام فقال لي: إنَّك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لكَ على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ أو حِمْلَ شعيرٍ أو قَتٍّ، فلا تأخُذْه، فإنَّه رِبا.

وروى سعيد في "سننه" هذا المعنى عن أُبي بن كعب. وجاء عن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن عمر (٦).


(١) رقم (٢٤٣٢).
(٢) زيادة من "الإبطال": (ص/ ٢٣٤)، وابن ماجه، وانظر كلام شيخ الإسلام فيمن هو يحيى بن أبي إسحاق، وكذا المزَّي في "تحفة الأشراف": (١/ ٤٢٧)، و"النكت الظراف - بهامشه".
(٣) ابن منصور.
(٤) (٨/ ٣١٠).
(٥) رقم (٣٨١٤).
(٦) أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق: (٨/ ١٤٤)، وصححه ابن حزم في "المحلى": (٨/ ٨٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?