Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 139
Jumlah yang dimuat : 160

بحرف التعليق وهو "إن"، ففرَّقَ اللهُ بينهما ليبَيِّن أنَّ هذا مقصودٌ بخلاف هذا.

قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} هذا وُجِد بفعل الله، وقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فيه أن الثابت بفعل الله قد زال، وبقي نوعٌ آخر أخف يمكن زواله بفعل الآدمي، فقال فيه: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}، وتخصيص الطلاق بهذا المعنى - أيضًا -؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صحَّ أن يقال فيه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} بخلاف المحلِّل، فإنه ليس كذلك لما تقدم.

(١٧١/ أ) المسلك السابع

قوله - سبحانه -: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} بعد قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ... } (١) إلى قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} البقرة: ٢٢٩, ٢٣٠.

فأذِنَ في فديتها إن خيف أن لا يُقيما حدودَ الله؛ لأن النكاح له حدود، وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين.

ثم ذَكَر الطلقةَ الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجًا غيره، ثم طلَّقها، فلها أن تراجع زوجها الأول، إن ظنَّا أن يقيما حدودَ الله، فلما أباح معاودتها له إن ظنَّا أن يقيما حدودَ الله (٢)، كما أنه أباح


(١) في الأصل: "ولا تأخذوا مما ... "!.
(٢) كذا في الأصل و (م)، والعبارة في "الإبطال": "فإنما أباح معاودتها له إذا ظنّا إقامة حدودَ الله ... ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?