Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 154
Jumlah yang dimuat : 160

أُنَبِئكم بالتَّيْسِ الْمُسْتَعار" وقال: "هو المُحَلِّل" (١) وهذه صفة الرجل وحدَه. ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب، لاجتماع المذكو والمؤنَّث، فلا بدَّ أن يكون تحليل الرجال موجودًا حتى تدخل معه المرأةُ تبعًا.

أما إذا نَوَت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلِّل أصلًا، فلا يجوز أن تدخل المرأةُ وحدَها فى لفظ المذكَّر، إلا أن يقال: قد اجتمعا في إرادة المتكلِّم بهما، وإن لم يجتمعا في عينِ هذا النكاح، فإن من قَصَدَ الإخبار عن المذكَّر والمؤنَّث مجتمِعَيْن ومفرَّقَيْن = أتى بلفظ المذكَّر - أيضًا - فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه.

وأيضًا: فالمحلِّل هو الذي يَفْعل ما تصير به المرأةُ حلالًا في الظاهر، وليست حلالًا في الحقيقة، وهذا صفة من يمكنه رفع العقد، والمرأةُ ليست كذلك.

واستدلّ أحمدُ بحديث تُمَيْمَة بنت وهب امرأة رفاعة (٢).

فوجه الدلالة: أنه مع إرادتها الرجوع إلى رفاعة، قال: لا، حتى يجامعها هذا، فعُلِمَ أنه إذا جامعها حلَّت للأوَّل، ولو كانت نيتُها تمنع ذلك لما حلَّت، سواء جامعها الثاني أو لم يجامعها.

فإن قيل: إنما أرادت الرجوع بعد عقد الثاني عليها (٣)؟ .


(١) تقدم تخريجه ص/ ١٣٠.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٦٧.
(٣) انظر "الإبطال": (ص/ ٤٤٢) لمزيد إيضاح هذا الاعتراض.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?