Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 158
Jumlah yang dimuat : 160

فإذا كان هذا حرامًا لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودًا من حين العقد! ؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبةً في نكاح غيره، ولا العقد بهذه النية، ولا أمرها بذلك، ولا تعليمها إياه، لكن لو فعَلَتْه لم تقدح في صحةِ العقد. فيما ذكره بعضُ أصحابنا لما تقدم، فلو رجعَتْ عن هذه النيَّة جاز لها المقام معه، وإن اختلَعَتْ منه ففارقَها وقعت الفرقة.

وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه قولان، وقد صحَّ نَهْيُ الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيعه والسوم على سومه، أو تنكح المرأة بطلاق أختها (١).

وهذا نهي تحريم في ظاهر نص أحمد؛ لأنه قد جاء مصرِّحًا: "لا يحلُّ للمؤمنِ أنْ يَخْطِبَ على خِطْبة أَخِيْه" (٢).

ومن الأصحاب من حَمَله على أنه نَهْي تأديب، وهو باطل، وإذا ثبت أنه محرَّم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (٣) وجهان.

وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين أيضًا، ويتوجه إقرار النصين هنا.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٤٠)، ومسلم رقم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٤١٤) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٣) "الأصل"، و (م): "وفيها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?