واحدة. وهذا الذي استقرَّ عليه قول القاضي (١) في كتبه المتأخرة، مثل "الجامع" و"الخلاف".
ومنهم من جعل في المذهب خلافًا، وسنذكر أصله إن شاء الله تعالى.
وقال عبدُ الملك بن حبيب (١٤٥/ أ) المالكي: ولو تزوَّجها فإن أعجبته أمسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (٢) للأول؛ لم يَجُز، ولا يُحلِّها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.
وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضِمْنًا.
فأما من سوَّى من أصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين قوله: إن جِئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فإن قولهم يوافقَ قولَ ابنِ حبيب، فإن هؤلاء يسوُّون بين أن يشترط الفُرْقة في النكاح عينًا أو يشترطها بتقدير عدم المهر.
وللشَّافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:
أحدهما: مثل قول مالك (٣).
والقول الثاني: أن النكاح صحيح (٤).
(١) يعني: أبا يعلى بن الفراء.
(٢) "الأصل": "تحليها"! .
(٣) وهو قوله القديم.
(٤) وهو قوله الجديد، انظر "الأم": (٦/ ٢٠٦).