النخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان (١).
وهو قول أيوب السختياني، وعَمْرو بن دينار، ومالك بن أنس وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والقاسم بن مَعْن، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد الله، وابن عُيينة، وابن المبارك، والفضيل بن عِياض، وحَفْص بن غِياث، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه، ومن لا يُحْصَى (١٤٦/ ب) من العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيءٌ من الحيل.
وإذا حلف على شيءٍ ثم احتال بحيلةٍ فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه، رواه الحكم (٢).
وقال: ما أخبثهم - يعني: أصحاب الحيل -.
وقال: لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطال حق مسلم - يعني: الشُّفعة -.
وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز.
قال الميموني: قلت لأحمد في رجلٍ حلف على امرأته وهي على درجة: إن صَعِدْتِ أو نَزَلْتِ فأنت طالق، قالوا: تُحمل حملًا. قال: هذا هو الحِنْث بعينه، ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا:
(١) في الأصل و (م): "سليم"! .
(٢) كذا بالأصل، وفي "الإبطال": "ابن الحكم" وهو جعفر بن محمد، لكن هذه الرواية بنصها في ترجمة بكر بن محمد النسائي في "طبقات الحنابلة": (١/ ٣٢٠)، و"إعلام الموقعين": (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).