Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 50
Jumlah yang dimuat : 160

الوجه الثاني عشر (١): وهو أن هذه (٢) الصحابة؛ عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك، وغَلَّظوا فيه في أوقاتٍ مختلفة، ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة، بل ولا من التابعين رخَّصَ في ذلك، فتكون حجة راجحة، بل إجماعًا على تحريم ذلك.

ولا يقال: فزيد بن أرقم فعلَه؛ لأنه لم يقل: إن هذا حلال، بل يجوز أن يكون فعلَه جريًا على العادة من غير تأمُّلٍ ولا نظرٍ ولا اعتقاد.

ولهذا قيل: أضعفُ العلمِ الرؤية. يعني أن يقال: رأيتُ فلانًا يفعل كذا، ولعلَّه قد فعله ساهيًا. وقال إياس: لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْه يَصْدُقك، ولهذا لم يذكر عنه أنه أصرَّ على ذلك بعد بلوغِه إنكار عائشة.

وقد يفعل الرجلُ النبيلُ الشيءَ مع ذهوله عنه فإذا نُبِّه انتبَهَ، وإذا احتمل (٣) ذلك لم يَجُز نسبةُ اعتقادِ حلِّه إلى زيد - رضى الله عنه -. وفي تلاوة عائشة عليها: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} البقرة: ٢٧٥ دليلٌ على أن الإنكار لأجل الاستحلال، لا لأجل جهل الأجل، فإن هذه الآية إنما هي في التائب من الربا، وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسُّل إلى الثاني، وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره.


(١) كذا في الأصل و (م)، وفي "الإبطال": (ص/ ٧٦) لم يجعل هذا وجهًا جديدًا، بل هو تابع للوجه الحادي عشر.
(٢) كذا في الأصل و (م)، وفي "بيان الدليل": "هؤلاء".
(٣) أي: الفعل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?