Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 95
Jumlah yang dimuat : 160

تُستوفَى إلا بالتقابض، فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى الربا، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: "بِع الجَمْعَ بالدراهم ثُمَّ ابْتَعْ بالدراهم جَنِيْبًا" (١)، فليس فيه دلالة عَلى الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه:

أحدها: أنه أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيعَ الصحيح، ونحن نقول: كلُّ بيع صحيح فإنه يفيد الملك، لكن الشأن في بيوع قد دلَّت السنة على أن ظاهرها - وإن كان بيعًا - فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومثل هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيعٌ صحيح، فلا حجَّةَ فيه على صحة صورة من صور النزاع ألبتة.

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي الصحيح، ونحن لا نُسلِّم صحة ذلك (٢).

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين


(١) تقدم تخريجه (ص/ ٦٥ - ٦٦) والتعليق عليه.
(٢) أي: "لا نسلّم أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيئًا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح، وإنما البيع الصحيح: الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودًا بتاتًا، لم يقصد به الشراء منه" انظر "الإبطال": (ص/ ٢٠٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?