Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syifa' al 'Alil fii Ikhtishar Ibthal at Tahlil- Detail Buku
Halaman Ke : 97
Jumlah yang dimuat : 160

الجملة، أو لأن المخاطَب (١٦٣/ أ) يفهم البيعَ الصحيحَ، فلا يحتاج إلى بيان. فلا يُحْتج بهذا الحديث على نَفْي شرطٍ مخصوص، كما لا يُحْتج به على نفي سائر الشروط.

الوجه الثالث: أن قوله: "بِع ... " إنما يُفْهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودًا، ودليل ذلك: أنه لو قال: بعتُ هذا، أو بِعْ هذا، لم يُفْهم منه بيع المكره، ولا بيع الهازل، وإنما يُفْهم البيع الذي قصد به نقل الملك، ولو قالوا: "فلان باع دارَه" لم يُفْهم منه (١) بيع لا حقيقةَ له، فلا تدخل هذه الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمَّى البيع المطلق.

الوجه الرابع: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة (٢)، ومتى تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه، فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلًا في الحديث.

الوجه الخامس: أنه لو فُرِضَ أن في الحديث عمومًا لفظيًّا؛ فهو مخصوص بصور لا تُعَدُّ، فإنَّ كلَّ بيع فاسد لا يدخل فيه،


(١) في "الإبطال": (ص/ ٢٠٨ - طبعة المكتب الإسلامي) هنا زيادة "إلا" وهي خطأ، يُفْسِد معنى الكلام، وهي ليست في طبعة مكتبة لينه (ص/ ٢٩١).
(٢) أخرجه أحمد: (١١/ ٢٠٣ رقم ٦٦٢٨)، والنسائي: (٧/ ٢٩٥)، والدارقطني: (٣/ ٧٤ - ٧٥)، والبيهقي: (٥/ ٣٤٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده = عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
وهو حديث صحيح بشواهده، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود - رضي الله عنهم -.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?