بِهَا وَالْبَذْرَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ يَخْتَصُّ الْأَرْضَ، وَالْمَاءُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَطْءِ فَهِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا عَالِمًا بِأَنَّهَا أَمَةُ الْغَيْرِ كَانَ الْوَلَدُ لِمَالِكِ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْوَاطِئِ لِلسَّرِيَّةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ اعْتِقَادَ الْوَاطِئِ شَرْطًا وَلَوْ نَزَا فَحْلٌ عَلَى رَمَكَةٍ فَأَوْلَدَهَا كَانَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الرَّمَكَةِ دُونَ صَاحِبِ الْفَحْلِ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَيْضًا فَالْمَاءُ لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ وَلَا عُشْرٌ فَلَا يُعْتَبَرُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ صَاحِبَ الْخَرَاجِ أَنْ يَسْقِيَ بِمَاءِ الْعُشْرِ، وَمَنَعَ صَاحِبَ الْعُشْرِ أَنْ يَسْقِيَ بِمَاءِ الْخَرَاجِ، وَلَمْ يَمْنَعْ أَحْمَدُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَ بِأَيِّ الْمَاءَيْنِ شَاءَ.
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: الْخَرَاجُ مِثْلُ الْجِزْيَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: إِنَّمَا هُوَ جِزْيَةُ رَقَبَةِ الْأَرْضِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى رَقَبَةٍ فَالِاعْتِبَارُ بِهَا دُونَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ.
فَصْلٌ الْبِنَاءُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ هَلْ يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهَا
٤٩ - فَصْلٌ
الْبِنَاءُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ هَلْ يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهَا
وَإِذَا بَنَى فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ دُورًا وَحَوَانِيتَ كَانَ خَرَاجُهَا مُسْتَحِقًّا عَلَيْهِ؛ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ; لِأَنَّ الْخَرَاجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ،