وَوَجْهُ الْوَضْعِ أَنَّ مَا لَا يَنَالُهُ الْمَاءُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ فِي مَصَالِحِ النَّاسِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَنَالُهُ الْمَاءُ.
وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُمْكِنُ زَرْعُهُ، فَهُوَ كَالْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْجِزْيَةِ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي الْمَوَاتِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ زَرْعُهُ هَلْ يُوضَعُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَصَّ فِي إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُحْيِيَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَوْ غَيْرُهُ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ مَنْ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ
٥٧ - فَصْلٌ
مَنْ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ
وَمَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ كَالْمُسْتَأْجَرَةِ، وَيَرِثُهَا وَارِثُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ بِيَدِ الْمَوْرُوثِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ نَزْعُهَا مِنْ يَدِهِ وَدَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ نَزَلَ هُوَ عَنْهَا أَوِ اشْتَرَاهَا غَيْرُهُ صَارَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهَا.
فَصْلٌ فِيمَنْ ظُلِمَ فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ
٥٨ - فَصْلٌ
فِيمَنْ ظُلِمَ فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجِيَّةِ
وَمَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِالْقَدْرِ الَّذِي ظُلِمَ فِيهِ مِنَ الْعُشْرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ:
إِحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ سُرِقَ مَتَاعُهُ لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَهَذَا أَمْرُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ: يَجِبَانِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ،