فَصْلٌ عُشْرُ الْأَمْوَالِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ
٧٢ - فَصْلٌ
عُشْرُ الْأَمْوَالِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ
وَإِنْ جَاءَ الْحَرْبِيُّ مُنْتَقِلًا إِلَيْنَا بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ تِجَارَةٍ مَعَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ.
فَصْلٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ سَوَاءٌ أَخَذُوهُ مِنَّا إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَأْخُذُوهُ
٧٣ - فَصْلٌ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذُوهُ مِنَّا إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَأْخُذُوهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا إِذَا دَخَلْنَا أَخْذَنَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ تَفْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فيما يؤخذ من الذمي إذا مر ببلاد الإسلام
٧٤ - فَصْلٌ.
وَأَمَّا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا، فَنَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ.
وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟ قَالَ: كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ إِلَيْهِمْ؟ قَالُوا: الْعُشْرَ، قَالَ: فَكَذَلِكَ خُذُوا مِنْهُمْ.
وَقَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ: كُنَّا لَا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا، قِيلَ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: كُفَّارُ أَهْلِ الْحَرْبِ، نَأْخُذُ مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ