فَصْلٌ مَنْعُ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ مِنَ السُّكْرِ
١٦١ - فَصْلٌ
مَنْعُ الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ مِنَ السُّكْرِ .
وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ السُّكْرِ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ، وَهَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ شُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُهَا؟ خَرَّجَهُ الْقَاضِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا يَمْنَعُ كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ دُونَ أَصْلِهِ.
وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً، أَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ؟ قَالَ: يَأْمُرُهَا قِيلَ لَهُ: لَا تَقْبَلُ مِنْهُ، أَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا؟ قَالَ: لَا.
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَنْعَهَا، فَإِنْ شَرِبَتْ كَانَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ فَمِهَا مِنَ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ يَتَعَذَّرُ مَعَ ذَلِكَ تَقْبِيلُهَا، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيهِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ أَرَادَتِ الْمُسْلِمَةُ أَنْ تَشْرَبَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا لَا يُسْكِرُهَا، هَلْ لَهُ مَنْعُهَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، لَهُ مَنْعُهَا: هَذَا الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْمَذْهَبُ غَيْرَهُ، فَإِنَّ أَحْمَدَ يَحُدُّ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ تُقَرُّ عَلَى شُرْبِهَا؟ وَالْإِنْكَارُ بِالْحَدِّ مِنْ أَقْوَى مَرَاتِبِ الْإِنْكَارِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَا حَنْبَلِيَّيْنِ، أَوْ شَافِعِيَّيْنِ لَهُمَا مَنْعُهَا مِنْهُ، لِأَنَّهُمَا يَعْتَقِدَانِ تَحْرِيمَهُ، وَإِنْ كَانَا حَنَفِيَّيْنِ فَهَذَا لَا يَمْنَعُهُ الِاسْتِمْتَاعَ، وَلَكِنْ يَمْنَعُهُ مَالَهُ، فَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
قَالَ: وَهَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ هَلْ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْوَسِخَةِ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.