يُغْتَرَّ بِهِ، فَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ نَحْكُمْ بِإِسْلَامِهِ.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ هَذَا أَحَدُهُمَا.
وَالثَّانِي: نَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ.
قَالُوا: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، وَلَا فِي أَوْلَادِهِ، قَالُوا: وَعَلَى هَذَا، لَوْ بَاعَهُ الذِّمِّيُّ لِمُسْلِمٍ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ فِي ابْتِدَاءِ السَّبْيِ، فَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ - أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا - فَلِأَصْحَابِ أَحْمَدَ فِيهِ طُرُقٌ:
إِحْدَاهَا: أَنَّهُ إِنْ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمَا، وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِهِمَا تَبِعَ سَابِيهِ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِنْ سُبِيَ مُنْفَرِدًا تَبِعَ سَابِيهِ، وَإِنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: يَتْبَعُ سَابِيهِ.
وَالثَّانِيَةُ: يَتْبَعُ مَنْ سُبِيَ مَعَهُ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ وَغَيْرِهِمَا.
الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إِذَا سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ، أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا: وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى.