Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ash Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 229
Jumlah yang dimuat : 501

وأمَّا قولكم: قد أجاز رسول الله ﷺ صلاة من أخَّر الظهر إلى وقت العصر، مع تفريطه، مع خروج وقت الظَّهر.

فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جَمَع رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرضٍ (١)، وهذا لا يُنَازع (٢) فيه.

ولكن هل أجاز رسول الله ﷺ صلاة الصُّبح في وقت الضُّحى من غير نومٍ ولا نسيان (٣)؟

وأمَّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال فيْمَن نام عن صلاة الصبح قال (٤): "وإذا كان الغد فلْيُصلِّها لميقاتها" (٥) = إنَّ هذا أوضح في أداء المفرِّط للصَّلاة، عند الذِّكر وبعد الذِّكر، وهو حديث صحيح الإسناد.

فيالله العجب! أين في هذا الحديث ما يدلُّ بوجهٍ من وجوه الدلالة

ــ نصِّها أوظاهرها، أوإيمائها ـ على أنَّ العاصي المتعدِّي لحدود الله بتفويت


(١) قوله: "ولا مرضٍ" كذا في جميع النسخ، ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن عباسٍ ﵁ المتقدِّم ـ ولا غيره. فلعلَّه سبق قلمٍ.
(٢) ض: "لا تنازع .. ".
(٣) هـ: "الصبح في وقت الصبح .. "! س: " .. أونسيان".
(٤) "قال" ليست في ط.
(٥) تقدَّم أنَّه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (٦٨١)، ولفظه: "فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?