Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ash Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 296
Jumlah yang dimuat : 501

رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعدٌ، فقال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعِدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد (١)». فهذا إنَّما هو في المعذور، وإلَّا فغير المعذور ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا.

وإنْ كانت نفلًا لم يجز له التَّطوُّع على جَنْبٍ؛ فإنَّه لم يفعله رسول الله ﷺ يومًا من الدَّهر، ولا أحدٌ من أصحابه (٢) ألبتَّة، مع شِدَّة حِرْصهم على أنواع العبادة، وفعل كلِّ خيرٍ.

ولهذا جمهور الأمَّة يمنع منه، ولا تجوز (٣) الصلاة على جنبٍ إلَّا لمن لم يستطع القُعُود؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ لعمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فقاعدًا، فإنْ لم تستطع فعلى جَنبٍ» (٤). وعمران ابن الحصين (٥) هو راوي الحديثين، وهو الذي سأل عنهما النَّبيَّ ﷺ.


(١) ض: «أجر نصف .. » في الموضعين!
(٢) هـ: «الصحابة».
(٣) ض: «ولا تصح».
(٤) أخرجه البخاري (١١١٧).
(٥) «ابن الحصين» ليست في س.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?