Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Furusiah al Muhammadiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 286
Jumlah yang dimuat : 422

فصل

فَإِن قَالُوا نقترع فَمن خرجت قرعته فالسبق عَلَيْهِ أَو نقترع فَمن خرجت قرعته حكم لَهُ بِالسَّبقِ كَانَ فَاسِدا لِأَن الْعِوَض لَا يسْتَحق بِالْقُرْعَةِ وَإِنَّمَا يسْتَحق بالبذل والإصابة

فصل

فَإِن تناضل اثْنَان وَقَالا نرمي كَذَا وَكَذَا فأينا أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ أَو كَانَا حزبين فَقَالَا نرمي فَأَي الحزبين أصَاب فالسبق على الآخر صَحَّ ذَلِك وَكَانَ إخراجا من أَحدهمَا خَاصَّة كَأَنَّهُ قَالَ إِن سبقتني فلك عشرَة وَإِن سبقتك فَعَلَيْك عشرَة فَرضِي الآخر

وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ فِي الْمُغنِي

لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يسْتَحق بالإصابة

يُرِيد أَن مُجَرّد الْإِصَابَة لَا يُوجب اسْتِحْقَاق السَّبق وَهَذَا صَحِيح وَلَكِن إِنَّمَا اسْتحق بالإصابة وَبِقَوْلِهِ أَيّنَا أصَاب فالسبق على الآخر فَإِن هَذَا شَرط فَاسْتحقَّ السَّبق بِهِ وبالإصابة وَالله أعلم

فصل

إِذا تناضل اثْنَان وَأخرج أَحدهمَا السَّبق فَقَالَ أَجْنَبِي أَنا شريكك فِي الْغنم وَالْغُرْم إِن نضلك فَنصف السَّبق عَليّ وَإِن نضلته فنصفه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?