الْأَبْعَد ففضل أَحدهمَا صَاحبه بِمَا شرطاه كَانَ سَابِقًا
ذكره القَاضِي أَبُو يعلى وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَنَّهُ نوع من المحاطة
فَإِذا أصَاب أَحدهمَا موضعا بَينه وَبَين الْغَرَض شبر وَأصَاب الآخر موضعا بَينه وَبَين أقل من شبر أسقط الأول
فَإِن أصَاب الأول الْغَرَض أسقط الثَّانِي وَإِن أصَاب الثَّانِي الدائرة الَّتِي فِي الْغَرَض لم يسْقط الأول لِأَن الْغَرَض كُله مَوضِع الْإِصَابَة فَلَا يفضل أَحدهمَا صَاحبه إِذا أصاباه إِلَّا أَن يشترطا ذَلِك
وَإِن اشْترطَا أَن يحْسب أَحدهمَا خاسقة بإصابتين لم يجز لِأَنَّهُ ظلم وعدوان
وَإِن شرطا أَن سحب كل مِنْهُمَا خاسقة بإصابتين جَازَ لِأَن أَحدهمَا لم يفضل صحابه بِشَيْء فهما سَوَاء فِي ذَلِك
فصل
هَل الْعرف مُعْتَبر فِي المناضلة الْمُطلقَة أم لَا
إِذا أطلقت المناضلة فَإِن كَانَ للرماة عَادَة مطردَة ترك العقد عَلَيْهَا وَإِن لم يصرحوا اشْتِرَاطهَا
وَقد وَافق على ذَلِك أَصْحَاب الشَّافِعِي وَنَقَضُوا هَذَا الأَصْل فِي مَوَاضِع وطردوه فِي مَوَاضِع