Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Rof'u ad Dafayni fi ash Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 101
Jumlah yang dimuat : 343

نقول بحديث عمر: أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعًا: تعتق من رأس المال.

أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، ولا يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا, ونحن نكره بيعها.

ثم ذكر الشافعي (١)، عن شعبة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال (٢) والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.

أخبرنا (٣) سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛ لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.

أخبرنا (٤) أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورِّثان الأرحام (٥) دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.


(١) «الأم»: (٨/ ٤٤٨). وما بين المعكوفين لحق لم يظهر والإكمال من «الأم».
(٢) الأصل و (ف): «الرجل». والمثبت من «الأم».
(٣) «الأم»: (٨/ ٤٤٩).
(٤) السابق: (٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٥) كتب في الأصل: «ذوي الأرحام» ثم ضرب على ذوي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?