Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Rof'u ad Dafayni fi ash Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 292
Jumlah yang dimuat : 343

فصل

قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام

وأما مذهب أبي محمد بن حزم (١): أنه يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويُسنُّ فيما عداها عند كلّ خفض ورفع، فإنه احتجَّ على وجوب الرّفع عند تكبيرة الإحرام بأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَه، وقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» (٢)، ولم يثبت عنه ترك الرَّفع في هذا الموضع، بل جميع الأحاديث متفقة على الرَّفع عند الافتتاح فعلًا، وقد أمر الأمّة أن يصلوا كصلاته.

وأما استحباب الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ فلِفِعله - صلى الله عليه وسلم - الذي قد صحَّ عنه. فأما حديث البراء بن عازب وابن مسعود (٣): أنه رفعهما في تكبيرة الإحرام ثم لم يَعُد؛ فهذا يدلُّ على أنه ليس بواجب، وفِعْله له يدلّ على أنه مستحبّ، فلذلك قلنا بكونه سنّة فيما عدا تكبيرة الافتتاح، وفرضًا في تكبيرة الافتتاح.

قال أبو داود (٤): ثنا عبيدالله بن عمر (٥) بن ميسرة الجُشَمي، ثنا


(١) انظر «المحلى»: (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٦). وقال: إنه قول الأوزاعي وبعض من متقدمي الظاهرية. أقول: وهو اختيار الحافظ أحمد بن سيار المروزي (ت ٢٦٨) ذكره النووي في «المجموع»: (٣/ ٣٩٩) وقال: إنه خالف الإجماع. وانظر في ترجمته «السير»: (١٢/ ٤١٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٣) من حديث مالك بن الحويرث، وأصله في مسلم (٦٧٤).
(٣) تقدم تخريجهما (ص ٤٣ - ٥٠، ٥٠ - ٨٣).
(٤) (٧٢٣).
(٥) الأصل و (ف): «عبدالله بن ميسرة»، والمثبت من «السنن».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?