Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 100
Jumlah yang dimuat : 1304

{وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً} أي: مانعا من البر؛ فيحلف أنه لا يكلم فلانا ولا يصلي التطوع، أو لا يبر أمه، فإذا عيب اعتذر باليمين وجعلها عرضة مانعة من البر، أي: لا تجعلوا اسم الله معرضا للحلف، كقول الشاعر من الطويل:

فلا تجعلنّي عرضة للّوائم (١) ...

{بِاللَّغْوِ} عند الشافعي: قول الرجل: لا والله، بلى والله من غير قصد إلى عقد اليمين (٢) وهو مأخوذ من اللغو، وهو إذا جاء في الدية بناقة معها فصيل يقال: هذا الفصيل لغو لا يعتد به. إذا حلف أنه لا يطأ زوجته مدة لا تزيد على أربعة أشهر لم تتوجه عليه من الزوجة مطالبة حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت فإنه يطالب بالوطء أو الطلاق، فللزوج أن يتربص أربعة أشهر.

والمطلقات الخاليات من الحمل، للصغر والإياس يتربصن مدة العدة، وهي ثلاثة أطهار عند الشافعي، وثلاث حيض عند أبي حنيفة (٣).


(١) هذا عجز بيت لأبي تمام وصدره:
دعوني أنح وجدا كنوح الحمائم ... ينظر في: تفسير القرطبي (٣/ ٩٤)، تفسير أبي السعود (١/ ٢٢٣)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٥٤٨) بنحوه، الكشاف لزمخشري (١/ ٢٦٧).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ١١٠).
(٣) اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما: أن المراد بها الأطهار، وروي ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق: ١ أي: في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها.
والقول الثاني: أن المراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد آخرون: وتغتسل منها، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وحكي عنه الأثرم أنه قال: قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الأقراء: الحيض وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. واستدلوا بما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ولكن في سند الحديث المنذر بن المغيرة؛ قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد -


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?