Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 106
Jumlah yang dimuat : 1304

سابقة في التلاوة فهي متأخرة في التنزيل. وقيل: لا نسخ، بل المتوفى عنها زوجها إن اختارت المقام في بيتها سنة لم يجز إخراجها للولي، ولا للورثة، إلا إذا شاءت. وإن شاءت مفارقة المنزل بعد أربعة أشهر وعشر جاز لها ذلك.

{وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} المطلقات ثلاثة أنواع:

الأولى: مطلقة قبل الفرض والمسيس، فلا مهر لها، ولها المتعة.

الثانية: مطلقة بعد الفرض وقبل المسيس، فلها نصف المهر دون المتعة.

الثالثة: المطلقة بعد الفرض والمسيس، ففيها قولان للشافعي وظاهر القرآن وجوبها، لقوله هاهنا: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} (١).

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ (٢٤٦)}


(١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٨): استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعي - رحمه الله - وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله - تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور.
وتنظر المسألة في: الاستذكار لابن عبد البر (٦/ ١٢٠)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٥٩٩)، السيل الجرار للشوكاني (٢/ ٢٨٣) ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ‍ - تحقيق: محمود إبراهيم زايد، المبسوط للسرخسي (٥/ ١٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?