Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 1120 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 1120
Jumlah yang dimuat : 1304

بإعطاء زوجها ما أنفق، وتزوجها عمر (١). وأراد بالعلم في {عَلِمْتُمُوهُنَّ} غلبة الظن بالقرائن والاختبار التام، ثم نفى الحرج في تزويج المهاجرات إذا آتوهن أجورهن بقوله: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} هذا مذهب الشافعي، وأنه لا بد أن تعتد المرأة المهاجرة، وعند أبي حنيفة: أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن الصداق، ولا عدة على مهاجرة (٢). {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} العصمة: ما يعتصم به من عقد وسبب. وعن مجاهد: أمرهن بطلاق من بقي في دار الحرب منهن (٣) {وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ} من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار.

{وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا} من مهور نسائهم المهاجرات. {ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ} يعني ما ذكره في الآية. {يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} بكلام مستأنف، أو حال من {حُكْمُ اللهِ} على حكم الضمير، أي: يحكمه الله، أو جعل الحكم حاكما على المبالغة.

{وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (١٣)}

وروي: أنه لما نزلت أدى المؤمنون ما أمروا به من أداء مهور المهاجرات المؤمنات إلى أزواجهن المشركين، وأبي المشركون أن يؤدوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين؛ فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ} أي: وإن سبقكم شيء وانفلت منكم زوج من أزواجكم، عبر عنه بالشيء، وعدل عن {أَحَدٍ *} لأن مراده أن يترك شيء من هذا الجنس، وهي الزوجة المرتدة. {فَعاقَبْتُمْ} من العقبة، وهي النوبة. {فَآتُوا} فأعطوا من ذهبت امرأته


(١) ذكر ذلك كله الزمخشري في الكشاف (٤/ ٥٠٨)، وأما زواجها من عمر رضي الله عنه ففيه نظر؛ فقد روى البخاري في صحيحه رقم (٣٦٩١)، ومسلم رقم (٢٧٢٨) " أن سبيعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع ".
(٢) ينظر: الأم للإمام الشافعي (١٩٤، ٤/ ١٩٣)، أحكام القرآن للإمام الشافعي (٦٩، ٢/ ٦٨)، بداية المبتدي للمرغيناني (١/ ٦٦)، شرح فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد (٣٣٤، ٤/ ٣٣٣).
(٣) رواه الطبري في تفسيره (٢٨/ ٧٢)، ونسبه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ١٣٣) للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?