Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 165 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 165
Jumlah yang dimuat : 1304

{مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣)} {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤)}

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ} هذا عام لم يدخله تخصيص، ويدخل فيه أمهات النسب وأمهات الرضاعة، وإن علون. كذلك الكلام في بناتكم وكذلك الأخوات الأشقاء، ومن الأب أو الأم من النسب والرضاع ذكر من المحرمات سبعا.

ومن المصاهرة: أمهات نسائكم، وربائبكم، وحلائل أبنائكم، وزوجة الأب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ} فذكر من المصاهرة خمسا وبقي من المحرمات اثنان بالرضاع، وهما {وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ} فالجملة: أربعة عشر. ويشترط في تحريم بنت الزوجة الدخول بأمها، ولا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول ببنتها وهو ظاهر في الكتاب العزيز.

ومن جهة المعنى: أن المرأة إذا عقد عليها، فالعادة جارية بذهاب الأم إلى بيت الأصهار والاجتماع بهم في تقرير أمر الدخول، والسكن وغير ذلك مما جرت العادة بالحديث فيه فاحتيج إلى كون الأم محرما عقب العقد على ابنتها.

ولم تجر العادة أنه إذا عقد على امرأة تذهب ابنتها إلى بيت الأصهار؛ لتقرير مصالح الدخول، فلم يحتج إلى مقدم المحرمية.

وقوله: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} يحترز به عن زوجة الابن المتبنى، وهو حلال بمفهوم هذه الآية وبصريح قوله - تعالى: {فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً} (٣٧) الأحزاب.

{إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ} أي: في عهد الجاهلية، فلا يؤاخذون به بعد الإسلام. أو: إلا ما قد سلف بعد الإسلام وقبل نزول هذه الآية.

قوله: {وَالْمُحْصَناتُ} ويحرم تزويج المتزوجات. وقوله: (٣٢ /ب) {إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} يريد به السبايا المزوّجات، فإنا إذا سبينا امرأة مزوجة، ولم يكن زوجها معها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?