Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 173
Jumlah yang dimuat : 1304

فيتيمم، وكذلك إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، لم يلزمه شراؤه ويتيمم. {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا؛ كقوله: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} البقرة: ٢٦٧ أي: تقصدوا ويجب في التيمم القصد إلى الصعيد فلو نوى ووقف في مهب الرياح، وسفت عليه الرياح لم يجزه، ولو نوى ووقف عند ميزاب (١)، وانصب عليه الماء جاز الوضوء. والمراد بالصعيد عند الشافعي: ما صعد على وجه الأرض من تراب له غبار يعلق بالوجه واليدين؛ لقوله:

{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} المائدة: ٦ وعند غيره: بكل ما صعد على وجه الأرض (٢).

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً (٤٦)}

{أَلَمْ} معناه: اعجب {يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ} فيستبدلونها بالهدى الذي تمكنوا منه، وصار كالحاصل لهم {وَلِيًّا} فعيل يجوز أن يكون بمعنى الفاعل، أو وكفى بالله متوليا لأموركم. أو متولى، أي: كفى بالله يتولونه؛ كقوله - تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ} المائدة: ٥٦ {مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ} أي: قوم يحرفون؛ كقوله: (٣٤ /ب) من الرجز:

جادت بكفّي كان من أرمى البشر (٣) ...


(١) الميزاب: أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع ويسمى المزراب. ينظر: لسان العرب (زرب)، المعجم الوسيط (زرب).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ١١٤) وعبارته: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار قال الشافعي: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل. ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٢٧).
(٣) ينظر الرجز بلا نسبة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/ ١١٤ - ١١٥)، الخزانة للبغدادي (٥/ ٦٥)، الخصائص لابن جني (٢/ ٣٦٧)، شرح الأشموني (٢/ ٤٠١)، شرح التصريح (٢/ ١١٩)، شرح شواهد المغني (١/ ٤٦١)، شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٦٢)، الكشاف للزمخشري (٢/ ٦١٦)، لسان العرب (كون)، المغني لابن هشام (١/ ١٦٠)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ١٢٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?