Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 63 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 63
Jumlah yang dimuat : 1304

وقوله: فدارءتم أي: تدافعتم، والدرء: الدفع أي: كل واحد يطرح القتيل على غيره ويتبرأ منه. {اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِها} أي: بلسانها، وقيل: بالغضروف (١). وقيل: بأي جزء منها كان. {كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى}.

وفي هذه القصة فوائد منها: أنه ينبغي أن نتقبل الأوامر الإلهية، ونسارع إليها، وألا نكثر من الأسئلة. وأن يكون الذي نتقرب به إلى الله متوسطا لا هرما ولا صغيرا قليل اللحم، وأن يكون حسن الصورة يعجب من رآه وأن يغالى في ثمنه. وقد اختلف في البقرة المأمور بذبحها: فقيل: كانت متعينة من أول الأمر، ولهذا اشتريت بملء جلدها ذهبا. وقيل: لو ذبحوا أيّ بقرة شاؤوا من أول الأمر أجزأت لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وفيها دليل على جواز النسخ قبل العمل بالأمر (٢).


(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٩٤) ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف». والغضروف: كل عظم رخص لين في أي موضع كان، وغضروف الكتف: رأس لوحها. ينظر: لسان العرب (غضرف).
(٢) وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حيث منعوا جواز ذلك. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٠) ط. دار الكتب العلمية، بيروت: «ومنعوا - أي: المعتزلة - النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل، وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل، ثم انقسموا قسمين: فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم، ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لإيقاع الفعل في الخارج، فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه؛ لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده، فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله، فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه، وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة، وبه تتبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه، ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه، وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين، وأنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين».
وقال الإمام الشيرازي في كتاب (اللمع في أصول الفقه) (١/ ٢٩) ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥ م: «أما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله - تعالى - أمر -


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?