Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 89 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 89
Jumlah yang dimuat : 1304

لأن السكون قطع للحركة، واحتباس عنها (١). والمراد: ولكم في القصاص حياة أي: حياة مضمومة إلى الحياة الأصلية، فلو عرف الحياة فقال: «ولكم في القصاص الحياة» لاختل المعنى، وكان يظن أن الحياة الأصلية مستفادة من القصاص، ونظيره قوله - تعالى - في العسل: {فِيهِ شِفاءٌ} النحل: ٦٩ ولم يقل: فيه الشفاء؛ لئلا يظن أن الشفاء منحصر في العسل (٢).

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)}

كانت الوصية بما يخلف الإنسان فرضا عليه قبل نزول آيات المواريث. {حَضَرَ} كناية عن حضور أسبابه. والخير: المال والاكتساب {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} النور: ٣٣ فلما نزلت آية المواريث نسخت وجوب الوصية (٣). {فَمَنْ بَدَّلَهُ} من


(١) قال البيهقي في كتاب الاعتقاد (١/ ٢٦٠): وقد استحسن الناس في الإيجاز قولهم: القتل أنفى للقتل وبينه وبين قول الله - سبحانه: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ تفاوت في البلاغة والإيجاز، وبيان ذلك: أن في هذا الكلام كل ما في قولهم القتل أنفى للقتل وزيادة معان ليست فيه منها: الإبانة عن الفداء لذكر القصاص، ومنها الإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة، ومنها بعده عن التكلف وسلامته من تكرار اللفظ الذي فيه على النفس مشقة وعلى السمع مؤونة.
(٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٧٦): قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء ولكن قال: فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده.
(٣) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ٤٦٠)، المغني لابن قدامة (٦/ ٤٤٤) قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله - تعالى - فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها روي عن الزهري أنه قال: جعل -


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?