*مسألة، إذا فتح السّلطان بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن يمنّ عليهم ويقرّهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رءوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.
قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضى الجند بذلك أم لم يرضوا.
وقال الشافعىّ: ليس له ذلك إلا برضى الجند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.
وهذه مسألة نفيسة، والعمل بها على مذهبنا.
*مسألة، السّلب فى حال القتال لا يكون للقاتل عند أبى حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه.
وقال الشافعىّ: السّلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل.
*مسألة، من عزّره الإمام؛ لاستحقاقه التعزيز، فمات فى تعزيره.
قال أبو حنيفة: لا ضمان/عليه، ودمه هدر.
وقال الشافعىّ: يجب عليه الضّمان.
*مسألة، من أحيا أرضا مواتا.
قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.
وقال الشافعىّ: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.
*مسألة، إذا كان للرجل عبد، فزنى، أو شرب خمرا، لا يقيم مولاه عليه الحدّ إلاّ بإذن الإمام.
وقال الشافعىّ: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.
وهو افتيات على السّلطان فى ولايته؛ قال ﵊: «الحدود للولاة».
*مسألة، إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدّى صاحبها زكاتها.
قال أبو حنيفة: للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانيا (١)، ويصرفها إلى الفقراء.
(١) زيادة من: ص، على ما فى: ط، ن.