ما لا يعلّل، وأنّه لا خلاف فيه، وهذا لا يصحّ؛ لأنّه لا خلاف أنّ الأصول كلّها معلّلة (١)، وإن كان فى هذا خلاف فأنا أدلّ عليه.
والدليل عليه، هو أنّ الظّواهر الواردة فى جواز القياس مطلقة، وذلك كقوله تعالى (٢):
﴿(فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ﴾، وكقوله ﷺ، «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر».
وعلى أنّى خرجت من عهده بأن قلت: إنّ الأصل الذى تنازعنا عليه يعلّل بالإجماع، فلا يضرّنى مخالفة من خالفه فى سائر الأصول.
وأمّا المعارضة؛ فإنّه لا يجوز أن يكون المعنى (٣) فى الأصل ما ذكرت من ذلك (٤) النّكاح، ووجود الزّوجيّة؛ يدلّ على ذلك أنّ هذا المعنى موجود فى الصّبىّ والمجنون، ولا ينفذ طلاقهما، فثبت أنّ ذلك ليس بعلّة، وإنّما العلّة ملك إيقاع الطّلاق، مع وجود محلّ موقعه، وهذا المعنى موجود فى المختلعة، فيجب أن يلحقها.
وأما معنى الفرع، فلا أسلّمه.
وأمّا ما ذكرت من إباحة الوطء فلا يصحّ؛ لأنّه يطؤها وهى زوجة، لأنّه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرّجعة، فصادفها الوطء وهى زوجة.
وأمّا أن يبيح وطئها، وهى خارج (٥) عن الزّوجيّة، فلا.
وأمّا قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا، فصار فى يد البائع خمرا، ثم تخلّل: إنّ البيع/يعود بعد ما ارتفع. وعلى أصلكم، إذا رهن عصيرا فصار خمرا، ارتفع الرّهن، فإذا تخلّل عاد الرّهن. وكذلك هاهنا مثله.
(١) تكملة من طبقات الشافعية ٥/ ٤١.
(٢) سورة الحشر ٢.
(٣) فى ص: «أباجى»، وفى ط، ن: «أناحى»، والمثبت فى طبقات الشافعية.
(٤) انظر طبقات الشافعية.
(٥) فى طبقات الشافعية: «خارجة».