فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأوّل، بأن قال: قد ثبت أنّ الجمع بين المطالبة بتصحيح العلّة وعدم التّأثير، غير جائز.
وأمّا ما ذكرت، من أنّ هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول فى القياس، وخبر الواحد، فلا يصحّ، وذلك أنّا لا نقول: إنّ كلّ قياس دليل وحجّة، فإذا حصل القياس فى بعض المواضع يعارضه (١) إجماع لم نقل (٢) إنّ ذلك قياس صحيح، بل نقول: هو قياس باطل، وكذلك لا نقول: إن ذلك الخبر حجّة ودليل.
فأمّا القاضى، أيّده الله تعالى، فقد قطع فى هذا الموضع، بأنّ هذا لا تأثير له، فلا يصحّ مطالبته بالدّليل على صحّة العلّة.
وأمّا الفصل الآخر، وهو الدّلالة على أنّ الأصول معلّلة فقد أعاد فيه ما ذكره أوّلا، من ورود الظّواهر، ولم يزد عليه شيئا يحكى.
وأمّا قولك: إنّ إجماعى وإيّاه ليس بحجّة، فإنّى لم أذكره لأنّى جعلته حجّة، وإنما ذكرته اتّفاقيّا (٣)، لقطع المنازعة.
وأمّا فصل التّعدّى فصحيح، وذلك أنّى ذكرت فى الأصل علّة متعدّية، ولا خلاف أن المتعدّية يجوز أن تكون علّة، وعارضنى، أيّده الله تعالى، بعلّة (٤) غير متعدّية، وعندى أنّ الواقعة (٥) ليست بعلّة، وعنده أنّ المتعدّية أولى من الواقعة (٥)، فلا يجوز أن يعارضنى بها، وذلك يوجب بقاء علّتى على صحّتها.
وأمّا المعارضة/فإن قولك: إنّ التّعليل للجواز، كما قلنا فى القصاص. فلا يصحّ؛ لأنّه إذا كان علّة ملك إيقاع الطّلاق ملك النّكاح، وقد علمنا أنّ ملك الصبىّ ثابت، وجب إيقاع طلاقه، فإذا لم يقع دلّ على أنّ ذلك ليس بعلّة.
(١) فى طبقات الشافعية ٥/ ٤٥: «فعارضه».
(٢) فى ط، ن: «يكن»، والمثبت فى: ص، وطبقات الشافعية.
(٣) فى طبقات الشافعية: «اتفاقنا».
(٤) تكملة من طبقات الشافعية.
(٥) فى طبقات الشافعية: «الواقفة».