Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 10
Jumlah yang dimuat : 4257

مُحَمَّدُ عَلَاءُ الدِّينِ الْحَصْكَفِيُّ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْإِمَامِ بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ

ــ

رد المحتار

وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ التَّسَمِّي بِمِثْلِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَزْكِيَةُ نَفْسٍ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي شَرْحِ ابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمَالِ الدِّينِ بْنِ حَسَنِ بْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ الْحِصْنِيُّ الْأَثَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْحَصْكَفِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، مِنْهَا هَذَا الشَّرْحُ وَشَرْحُ الْمُلْتَقَى وَشَرْحُ الْمَنَارِ فِي الْأُصُولِ وَشَرْحُ الْقَطْرِ فِي النَّحْوِ وَمُخْتَصَرُ الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ جَمْعُ التُّمُرْتَاشِيِّ وَجَمْعُ ابْنِ صَاحِبِهَا، وَلَهُ تَعْلِيقَةٌ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ تَبْلُغُ نَحْوَ ثَلَاثِينَ كُرَّاسًا وَعَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إلَى سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، وَحَوَاشٍ عَلَى الدُّرَرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الرَّسَائِلِ وَالتَّحْرِيرَاتِ، وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّحْقِيقِ مَشَايِخُهُ وَأَهْلُ عَصْرِهِ حَتَّى قَالَ شَيْخُهُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ فِي إجَازَتِهِ لَهُ: وَقَدْ بَدَأَنِي بِلَطَائِفِ أَسْئِلَةٍ وَقَفْت بِهَا عَلَى كَمَالِ رِوَايَتِهِ وَسَعَةِ مَلَكَتِهِ، فَأَجَبْته غَيْرَ مُوَسِّعٍ عَلَيْهِ، فَكَرَّرَ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى فَزِدْته فَزَادَ فَرَأَيْت جَوَادَ رِهَانِهِ فِي غَايَةِ الْمُكْنَةِ وَالسَّبْقِ، فَبَعُدَتْ لَهُ الْغَايَةُ فَأَتَاهَا مُسْتَرِيحًا لَا يَخْفِقُ، مُسْتَبْصِرًا لَا يَطْرُقُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِي أَنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي حُدِّثْت عَنْهُ وَصَلْت بِهِ إلَى حَالَةٍ يَأْخُذُ مِنِّي وَآخُذُ مِنْهُ إلَى أَنْ قَالَ فِي شَأْنِهِ: فَيَا مَنْ لَهُ شَكٌّ فَدُونَك فَاسْأَلْ تَجِدْ جَبَلًا فِي الْعِلْمِ غَيْرَ مُخَلْخَلِ يُبَارِي فُحُولَ الْفِقْهِ فِيمَا يَرَوْنَهُ وَيَبْرُزُ لِلْمَيْدَانِ غَيْرَ مُزَلْزَلِ يَقْشُرُ عَنْ لُبٍّ مَعْلُومٍ قُشُورُهُ وَيَأْتِي بِمَا يَخْتَارُهُ مِنْ مُفَصَّلِ وَيَقْوَى عَلَى التَّرْجِيحِ فِيهِ بِثَاقِبٍ مِنْ الْفَهْمِ وَالْإِدْرَاكِ غَيْرَ مُحَوَّلِ وَفِكْرٍ إذَا مَا حَاوَلَ الصَّخْرَ قَلَّهُ وَإِنْ رُمْت حَلَّ الصَّعْبِ فِي الْحَالِ يَنْجَلِي وَمَا قُلْت هَذَا الْقَوْلَ إلَّا بُعَيْدَ مَا سَبَرْت خَبَايَاهُ بِأَفْحَم مِقْوَلِ وَقَالَ شَيْخُهُ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ أَفَنْدِي الْمَحَاسِنِيُّ فِي إجَازَتِهِ لَهُ أَيْضًا: وَإِنَّهُ مِمَّنْ نَشَأَ وَالْفَضَائِلُ تَعُلُّهُ وَتَنْهَلُهُ، وَالرَّغْبَةُ فِي الْعِلْمِ تُقَرِّبُ لَهُ مَا يُحَاوِلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَتُسَهِّلُهُ، حَتَّى نَالَ مِنْ قِدَاحِ الْكَمَالِ الْقَدَحَ الْمُعَلَّى، وَفَازَ بِمَا وَشَّحَ بِهِ صَدْرَ النَّبَاهَةِ وَحَلَّى، وَكَانَ لِي عَلَى الْغَوْصِ عَلَى غُرَرِ الْفَوَائِدِ أَعْظَمَ مُعِينٍ، فَأَفَادَ وَاسْتَفَادَ، وَفَهِمَ وَأَجَادَ،. اهـ.

وَتَرْجَمَهُ تِلْمِيذُهُ خَاتِمَةُ الْبُلَغَاءِ الْمُحِبِّيُّ فِي تَارِيخِهِ فَقَالَ مَا مُلَخَّصُهُ: إنَّهُ كَانَ عَالِمًا مُحَدِّثًا فَقِيهًا نَحْوِيًّا، كَثِيرَ الْحِفْظِ وَالْمَرْوِيَّاتِ طَلْقَ اللِّسَانِ، فَصِيحَ الْعِبَارَةِ، جَيِّدَ التَّقْرِيرِ وَالتَّحْرِيرِ، وَتُوُفِّيَ عَاشِرَ شَوَّالٍ سَنَةَ (١٠٨٨) عَنْ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ بَابِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: الْحَصْكَفِيُّ) كَذَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَفِي آخِرِهِ فَاءٌ وَيَاءُ النِّسْبَةِ إلَى حِصْنِ كِيفَا، وَهُوَ مِنْ دِيَارِ بَكْرٍ. قَالَ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَحِصْنُ كِيفَا عَلَى دِجْلَةَ بَيْنَ جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ ومَيَّافَارِقِينِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَنْسُبُوا إلَيْهِ الْحِصْنِيَّ وَقَدْ نَسَبُوا إلَيْهِ أَيْضًا كَذَلِكَ، لَكِنْ إذَا نَسَبُوا إلَى اسْمَيْنِ أُضِيفَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ رَكَّبُوا مِنْ مَجْمُوعِ الِاسْمَيْنِ اسْمًا وَاحِدًا وَنَسَبُوا إلَيْهِ كَمَا فَعَلُوا هُنَا، وَكَذَلِكَ نَسَبُوا إلَى رَأْسِ عَيْنٍ رَاسَعَيْنِيٌّ وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ شَمْسٍ وَعَبْدِ الدَّارِ عَبْدَلِيٌّ وَعَبْشَمِيٌّ وَعَبْدَرِيٌّ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ نَظِيرَ هَذَا ذَكَرَهُ الْمُحِبِّيُّ فِي تَارِيخِهِ فِي تَرْجَمَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْلَا

(قَوْلُهُ: بِجَامِعِ بَنِي أُمَيَّةَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي ط، وَقَدْ بَنَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ، نُقِلَ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ دِينَارٍ وَمِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ، وَفِيهِ رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -، وَفِي حَائِطِهِ الْقِبْلِيِّ مَقَامُ هُودٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَنَى جُدْرَانَهُ الْأَرْبَعَ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?