Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1022
Jumlah yang dimuat : 4257

لِتَسَاوِيهِمَا كَيْلًا وَوَزْنًا.

(وَدَفْعُ الْقِيمَةِ) أَيْ الدَّرَاهِمِ (أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ جَوْهَرَةٌ وَبَحْرٌ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَهَذَا فِي السَّعَةِ، أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ كَمَا لَا يَخْفَى

ــ

رد المحتار

وَزْنٍ؛ لِأَنَّك لَوْ كِلْت بِهِ شَعِيرًا مَثَلًا ثُمَّ وَزَنْته لَمْ يَبْلُغْ وَزْنُهُ أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْوَزْنُ لَكَانَ مَا يَسَعُ أَلْفًا وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ الشَّعِيرِ أَكْبَرَ مِنْ الصَّاعِ الَّذِي يَسَعُ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَاشِ أَوْ الْعَدَسِ وَقَدْ اعْتَبَرُوا الصَّاعَ بِهِمَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ أَصْلًا فِي غَيْرِهِمَا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الذَّخِيرَةِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِمَّا يَسْتَوِي كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْعَدَسَ وَالْمَاشَ يَسْتَوِي كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ، حَتَّى لَوْ وُزِنَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَوُضِعَ فِي الصَّاعِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ تَارَةً يَكُونُ الْوَزْنُ أَكْثَرَ مِنْ الْكَيْلِ كَالشَّعِيرِ وَتَارَةً بِالْعَكْسِ كَالْمِلْحِ، فَإِذَا كَانَ الْمِكْيَالُ يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْعَدَسِ وَالْمَاشِ فَهُوَ الصَّاعُ الَّذِي يُكَالُ بِهِ الشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ اهـ وَذُكِرَ نَحْوُهُ فِي الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِي تَقْدِيرِ الصَّاعِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا وَمُرَادُهُ بِالْخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ: ثُمَّ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ كَانَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْكَيْلِ حَتَّى لَوْ دَفَعَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ لَا يُجْزِيهِ لِجَوَازِ كَوْنِ الْحِنْطَةِ ثَقِيلَةً لَا تَبْلُغُ نِصْفَ صَاعٍ. اهـ.

وَفِي ارْتِفَاعِ الْخِلَافِ بِمَا ذُكِرَ تَأَمُّلٌ فَإِذَا الْمُتَبَادَرُ مِنْ اعْتِبَارِ نِصْفِ الصَّاعِ بِالْوَزْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارُ وَزْنِ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُرِيدُ إخْرَاجَهُ لِاعْتِبَارِهِ بِالْمَاشِ وَالْعَدَسِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ اعْتِبَارَهُ بِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَّ الْخِلَافَ مُتَحَقِّقٌ وَعَنْ هَذَا ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ أَنَّ الْأَحْوَطَ تَقْدِيرُ الصَّاعِ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ بِالْمَاشِ يَكُونُ أَصْغَرَ وَلَا يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ أَثْقَلُ مِنْهَا وَهِيَ أَثْقَلُ مِنْ الشَّعِيرِ، فَالْمِكْيَالُ الَّذِي يُمْلَأُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْمَاشِ يُمْلَأُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنَزَةِ. اهـ.

مَطْلَبٌ فِي مِقْدَارِ الْفِطْرَةِ بِالْمُدِّ الشَّامِيِّ قُلْت: وَبِهَذَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ عَلَى رِوَايَتَيْنِ تَقْدِيرُ الصَّاعِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا فَلِذَا كَانَ أَحْوَطَ وَلَكِنْ عَلَى هَذَا الْأَحْوَطِ تَقْدِيرُهُ بِالشَّعِيرِ، وَلِهَذَا نَقَلَ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ عَنْ حَاشِيَةِ الزَّيْلَعِيِّ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدِ أَمِينٍ مِيرْغَنِيٍّ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا بِالْحَرَمِ الشَّرِيفِ الْمَكِّيِّ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ مَشَايِخِهِمْ وَبِهِ كَانُوا يُفْتُونَ تَقْدِيرُهُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ مِنْ الشَّعِيرِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِيَحْتَاطُوا فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْوَاجِبِ بِيَقِينٍ لِمَا فِي مَبْسُوطِ السَّرَخْسِيِّ مِنْ أَنَّ الْأَخْذَ بِالِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَاجِبٌ اهـ فَإِذَا قُدِّرَ بِذَلِكَ فَهُوَ يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْعَدَسِ وَمِنْ الْحِنْطَةِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهَا أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، فَلِذَا كَانَ تَقْدِيرُ الصَّاعِ بِالشَّعِيرِ أَحْوَطَ. اهـ. وَلِهَذَا قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَحْوَطَ فِي زَمَانِنَا إخْرَاجُ رُبْعِ مُدٍّ شَامِيٍّ تَامٍّ.

(قَوْلُهُ: وَدَفَعَ الْقِيمَةِ) أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرَهَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ يُؤَدِّي قِيمَةَ أَيِّ الثَّلَاثِ شَاءَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي قِيمَةَ الْحِنْطَةِ (قَوْلُهُ: أَيِّ الدَّرَاهِمِ) اقْتَصَرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ لِبَيَانِ أَنَّهَا الْأَفْضَلُ عِنْدَ إرَادَةِ دَفْعِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ دَفْعِ الْعُرُوضِ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالدَّرَاهِمِ مَا يَشْمَلُ الدَّنَانِيرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْمُضْمَرَاتِ مِنْ أَنَّ دَفْعَ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ أَيَّامَ شِدَّةٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ فِي هَذَا مُوَافَقَةُ السُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مِنَحٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ ط (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ دَفْعِ الْقِيمَةِ أَفْضَلَ (قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى) يُوهِمُ أَنَّهُ بَحْثٌ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ عَزَاهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?