وَهُوَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مَضَغَهُ
(وَكُرِهَ) لَهُ (ذَوْقُ شَيْءٍ وَ) كَذَا (مَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ) قَيْدٌ فِيهِمَا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ كَكَوْنِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا سَيِّئَ الْخُلُقِ فَذَاقَتْ. وَفِي كَرَاهَةِ الذَّوْقِ عِنْدَ الشِّرَاءِ قَوْلَانِ، وَوَفَّقَ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ إنْ وَجَدَ بُدًّا، وَلَمْ يَخَفْ غَبْنًا كُرِهَ وَإِلَّا لَا وَهَذَا فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ كَلَامٌ لِحُرْمَةِ الْفِطْرِ فِيهِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ فَتَبْقَى الْكَرَاهَةُ.
(وَ) كُرِهَ (مَضْغُ عِلْكٍ) أَبْيَضَ مَمْضُوغٍ مُلْتَئِمٍ، وَإِلَّا فَيُفْطِرُ،
ــ
رد المحتار
قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ وُجُودُ الطَّعْمِ فِي الْحَلْقِ (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ قَلِيلٌ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْأُولَى أَوْلَى وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِعِبَارَةِ الْكَمَالِ. .
مَطْلَبٌ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَنْزِيهِيَّةٌ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْعَيْنِيُّ) وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ وَقَالَ وَجَعَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ قَيْدًا فِي الثَّانِي فَقَطْ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: كَكَوْنِ زَوْجِهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِلْعُذْرِ الْأَوَّلِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَمِنْ الْعُذْرِ فِي الثَّانِي أَنْ لَا تَجِدَ مَنْ يَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا مِنْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَا يَصُومُ وَلَمْ تَجِدْ طَبِيخًا (قَوْلُهُ: وَوَفَّقَ فِي النَّهْرِ) عِبَارَتُهُ: وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ عَلَى مَا إذَا وَجَدَ بُدًّا وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَجِدْهُ وَقَدْ خَشِيَ الْغَبْنَ. اهـ.
فَقَدْ قَيَّدَ الْكَرَاهَةَ بِأَنْ يَجِدَ بُدًّا مِنْ شِرَائِهِ أَيْ سَوَاءٌ خَافَ الْغَبْنَ أَوْ لَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَلَمْ يَخَفْ غَبْنًا مُخَالِفٌ لِمَا فِي النَّهْرِ (وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدًّا وَخَافَ غَبْنًا لَا يُكْرَهُ مُوَافِقٌ لِلنَّهْرِ فَافْهَمْ وَمَفْهُومُهُ. أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ بُدًّا وَلَمْ يَخَفْ غَبْنًا يُكْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْحُكْمُ بِكَرَاهَةِ الذَّوْقِ أَوْ الْمَضْغِ بِلَا عُذْرٍ ط (قَوْلُهُ: إلَّا النَّفَلُ) ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْفِطْرُ بِالْعُذْرِ اتِّفَاقًا وَبِلَا عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ، وَالثَّانِي فَالذَّوْقُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِفْطَارٍ، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ إيَّاهُ فَتْحٌ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ كَلَامٌ) أَيْ لِصَاحِبٍ الْبَحْرِ.
وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ عَدَمِ حِلِّ الْفِطْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ، فَمَا كَانَ تَعْرِيضًا لَهُ لِلْفِطْرِ يُكْرَهُ إمَّا عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ فَمُسَلَّمٌ وَسَيَأْتِي أَنَّهَا شَاذَّةٌ اهـ وَأَجَابَ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ فِي النَّفْلِ وَكُرِهَ فِي الْفَرْضِ إظْهَارًا لِتَفَاوُتِ الرُّتْبَتَيْنِ اهـ.
وَأَجَابَ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا بِأَنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ لِقُوَّتِهِ فَيَجِبُ حِفْظُهُ وَعَدَمُ تَعْرِيضِهِ لِلْفَسَادِ فَكُرِهَ فِيهِ مَا يَخْشَى مِنْهُ الْإِمْضَاءَ إلَيْهِ، وَلَمْ يُكْرَهْ فِي النَّفْلِ وَإِنْ لَمْ تَخْلُ حَقِيقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ فِي أَصْلِهِ مَحْضُ تَطَوُّعٍ، وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً فَهَبَطَتْ مَرْتَبَتُهُ عَنْ الْفَرْضِ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ فِعْلٍ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى الظَّفْرِ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةِ ظَنٍّ فِيهِ قَالَ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي النَّهْرِ؛ لِأَنَّ هَذَا يُبْطِلُ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَهُمْ فَتَأَمَّلْ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ مَضْغُ عِلْكٍ) نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِ لَا يَتَّضِحُ، فَذَكَرَ مُطْلَقًا بِلَا عُذْرٍ اهْتِمَامًا رَمْلِيٌّ. قُلْت: وَلِأَنَّ الْعَادَةَ مَضْغُهُ خُصُوصًا لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ مَظِنَّةَ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي الصِّيَامِ لِتَوَهُّمِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ (قَوْلُهُ أَبْيَضَ إلَخْ) قَيَّدَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ وَغَيْرَ الْمَمْضُوغِ وَغَيْرَ الْمُلْتَئِمِ، يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الْجَوْفِ، وَأَطْلَقَ مُحَمَّدٌ الْمَسْأَلَةَ وَحَمَلَهَا الْكَمَالُ تَبَعًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ الْوُصُولِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِلُ