Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1093
Jumlah yang dimuat : 4257

أَوْ صَلَاةَ يَوْمِ كَذَا فَصَلَّاهَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّذْرُ فَيَلْغُو التَّعْيِينُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ فَلْيُحْفَظْ (بِخِلَافِ) النَّذْرِ (الْمُعَلَّقِ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْأَيْمَانِ

(وَلَوْ قَالَ مَرِيضٌ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَحَّ) وَلَوْ (يَوْمًا) وَلَمْ يَصُمْهُ (لَزِمَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِهِ) عَلَى الصَّحِيحِ كَالصَّحِيحِ إذَا نَذَرَ ذَلِكَ

ــ

رد المحتار

فَرْعٌ

نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ فَصَامَ قَبْلَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَجَاءَ رَجَبٌ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْقَضَاءُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي السِّرَاجِ أَمَّا لَوْ جَاءَ ثَلَاثِينَ يَقْضِي يَوْمًا (قَوْلُهُ أَوْ صَلَاةً) بِالتَّنْوِينِ وَيَوْمٌ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ح وَلَوْ أَضَافَهُ لَزِمَهُ مِثْلُ صَلَاةِ الْيَوْمِ غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الْمَغْرِبَ وَالْوِتْرَ أَرْبَعًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ) أَيْ فَيَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ فَتْحٌ (قَوْلُهُ فَيَلْغُو التَّعْيِينُ) بِنَاءً عَلَى لُزُومِ الْمَنْذُورِ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ فَقَطْ فَتْحٌ وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ الدُّرَرِ أَيْ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً حَتَّى يَلْزَمَ بِالنَّذْرِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّذْرِ الْمُعَلَّقِ) أَيْ سَوَاءٌ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ يُرِيدُهُ مِثْلُ إنْ قَدِمَ غَائِبِي أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي، أَوْ لَا يُرِيدُهُ مِثْلُ إنْ زَنَيْت فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لَكِنْ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْأَوَّلِ وَجَبَ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ وَفِي الثَّانِي يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ نَذْرٌ بِظَاهِرِهِ يَمِينٌ بِمَعْنَاهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْحَالِ بَلْ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، فَلَوْ جَازَ تَعْجِيلُهُ لَزِمَ وُقُوعُهُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ فَلَا يَصِحُّ وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُعَلَّقَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الزَّمَانُ بِالنَّظَرِ إلَى التَّعْجِيلِ، أَمَّا تَأْخِيرُهُ فَيَصِحُّ لِانْعِقَادِ السَّبَبِ قَبْلَهُ، وَكَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمَكَانُ وَالدِّرْهَمُ وَالْفَقِيرُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا أَثَّرَ فِي تَأْخِيرِ السَّبَبِيَّةِ فَقَطْ فَامْتَنَعَ التَّعْجِيلُ، أَمَّا الْمَكَانُ وَالدِّرْهَمُ وَالْفَقِيرُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ التَّعْيِينِ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ التَّعْلِيقِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَلِذَا اقْتَصَرَ كَغَيْرِهِ فِي بَيَانِ وَجْهِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ فَأَفَادَ صِحَّةَ التَّأْخِيرِ وَتَبْدِيلَ الْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيرِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ وَكَأَنَّهُ لِظُهُورِ مَا قَرَّرْنَاهُ لَمْ يَنُصُّوا عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِمَنْ وَقَفَ عَلَى التَّوْجِيهِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَصُمْهُ) أَمَّا لَوْ صَامَهُ فَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) هُوَ قَوْلُهُمَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَزِمَهُ الْوَصِيَّةُ بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ كَمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَأَوْضَحَهُ فِي السِّرَاجِ حَيْثُ قَالَ إذَا نَذَرَ شَهْرًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَقَامَ بَعْدَ النَّذْرِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَلَمْ يَصُمْ، فَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِالْإِطْعَامِ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، وَوَجَّهَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَاكِمِ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ صَالِحٌ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ النَّذْرِ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ جُعِلَ كَالْقَادِرِ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ الْإِيصَاءُ كَمَا لَوْ بَقِيَ شَهْرًا صَحِيحًا وَلَمْ يَصُمْ.

وَعَلَى طَرِيقَةِ الْفَتَاوَى النَّذْرُ مُلْزِمٌ فِي الذِّمَّةِ السَّاعَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ الْأَدَاءِ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا صَامَ مَا أَدْرَكَهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ بِالْبَاقِي وَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ وَكَذَا فِيمَا إذَا نَذَرَ لَيْلًا وَمَاتَ فِي اللَّيْلَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الْإِدْرَاكِ وَيَجِبُ عَلَى الثَّانِي الْإِيصَاءُ بِالْكُلِّ اهـ مُلَخَّصًا، وَاقْتَصَرَ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَاكِمِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا الْمُعَيَّنِ فَفِي السِّرَاجِ أَيْضًا: وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ رَجَبٍ، ثُمَّ أَقَامَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ وَلَمْ يَصُمْ فَفِي الْكَرْخِيِّ إنْ مَاتَ قَبْلَ رَجَبٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يَكُونُ سَبَبًا قَبْلَ وَقْتِهِ، وَعِنْدَهُمَا عَلَى طَرِيقَةِ الْحَاكِمِ يُوصِي بِقَدْرِ مَا قَدَرَ لِأَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ مُلْزِمٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّمْكِينِ؛ وَعَلَى طَرِيقَةِ الْفَتَاوَى يُوصِي بِالْكُلِّ لِأَنَّ النَّذْرَ مُلْزِمٌ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَّ اللُّزُومَ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ يَظْهَرُ فِي خَلَفِهِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ، وَأَمَّا إنْ صَامَ مَا أَدْرَكَهُ أَوْ مَاتَ عَقِيبَ النَّذْرِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ الْإِيصَاءُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?