Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1101
Jumlah yang dimuat : 4257

لِأَنَّهُ مِنْهُ لَا مُبْطِلَ كَمَا مَرَّ (الْخُرُوجُ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) طَبِيعِيَّةٍ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَغُسْلٍ لَوْ احْتَلَمَ وَلَا يُمْكِنُهُ الِاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ كَذَا فِي النَّهْرِ (أَوْ) شَرْعِيَّةٍ كَعِيدٍ وَأَذَانٍ لَوْ مُؤَذِّنًا وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَ (الْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ) أَيْ مُعْتَكَفُهُ (خَرَجَ فِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا)

ــ

رد المحتار

الْمَسْنُونِ بِالشُّرُوعِ وَإِنَّ لُزُومَ قَضَاءِ جَمِيعِهِ أَوْ بَاقِيهِ مُخَرَّجٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَيَقْضِي الْيَوْمَ الَّذِي أَفْسَدَهُ لِاسْتِقْلَالِ كُلِّ يَوْمٍ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَيْ بَاقِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ وَهُوَ لَوْ نَذَرَ الْعَشْرَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ مُتَتَابِعًا، وَلَوْ أَفْسَدَ بَعْضَهُ قَضَى بَاقِيَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي نَذْرِ صَوْمِ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ يَقْتَضِي لُزُومَ كُلِّ يَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ عِنْدَ هُمَا بِنَاءً عَلَى لُزُومِ صَوْمِهِ بِخِلَافِ الْبَاقِي لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ بِمَنْزِلَةِ شَفْعٍ مِنْ النَّافِلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْنُونُ هُوَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ بِتَمَامِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مِنْهُ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَنْهَى اهـ ح أَيْ مُتَمِّمٌ لِلنَّفْلِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ (قَوْلُهُ الْخُرُوجُ) أَيْ مِنْ مُعْتَكَفِهِ وَلَوْ مَسْجِدَ الْبَيْتِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ط فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ وَلَوْ إلَى بَيْتِهَا بَطَلَ اعْتِكَافُهَا لَوْ وَاجِبًا وَانْتَهَى لَوْ نَفْلًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إلَخْ) وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّهُورِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ صَدِيقِهِ الْقَرِيبِ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَأَتَى الْبَعِيدَ مِنْهُمَا قِيلَ فَسَدَ وَقِيلَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَا لَوْ تَرَكَ بَيْتَ الْخَلَاءِ لِلْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ وَأَتَى بَيْتَهُ نَهْرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخِلَافِيَّةِ وَهَذِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ لَا يَأْلَفُ غَيْرَ بَيْتِهِ رَحْمَتِيٌّ أَيْ فَإِذَا كَانَ لَا يَأْلَفُ غَيْرَهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ لَهُ إلَّا فِي بَيْتِهِ فَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ بِلَا خِلَافٍ وَلَيْسَ كَالْمُكْثِ بَعْدَهَا مَا لَوْ خَرَجَ لَهَا ثُمَّ ذَهَبَ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ لِذَلِكَ قَصْدًا فَإِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ طَبِيعِيَّةً) حَالٌ أَوْ خَبَرٌ لِكَانَ مَحْذُوفَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ طَبِيعِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً وَفَسَّرَ ابْنُ الشَّلَبِيِّ الطَّبِيعِيَّةَ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَا لَا يُقْضَى فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ وَغُسْلٌ) عَدَّهُ مِنْ الطَّبِيعِيَّةِ تَبَعًا لِلِاخْتِيَارِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عَلِمْته مِنْ تَفْسِيرِهَا وَعَنْ هَذَا اعْتَرَضَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ تَفْسِيرَ الْكَنْزِ لَهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بِأَنَّ الْأَوْلَى تَفْسِيرُهَا بِالطَّهَارَةِ وَمُقَدَّمَاتِهَا لِيَدْخُلَ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْوُضُوءُ وَالْغَسْلُ لِمُشَارَكَتِهَا لَهُمَا فِي الِاحْتِيَاجِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ فِي الْمَسْجِدِ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ إلَخْ) فَلَوْ أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَوَّثَ الْمَسْجِدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَدَائِعُ أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ بِرْكَةُ مَاءٍ أَوْ مَوْضِعٌ مُعَدٌّ لِلطَّهَارَةِ أَوْ اغْتَسَلَ فِي إنَاءٍ بِحَيْثُ لَا يُصِيبُ الْمَسْجِدَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَتَلَوَّثُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ اهـ وَالتَّقْيِيدُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ كَمَا قُلْنَا فَيَخْرُجُ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَأَتَى الْبَعِيدَ مِنْهُمَا مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ ذَاكَ بَعْدَ الْخُرُوجِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ، مِنْ أَنَّهُ بَعْدَهُ لَهُ الذَّهَابُ لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ.

لَكِنَّ قَوْلَ الْبَدَائِعِ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ شَرْعِيَّةً) عَطْفٌ عَلَى طَبِيعِيَّةٍ وَلَفْظَةِ أَوْ مِنْ الْمَتْنِ وَالْوَاوِ فِي وَالْجُمُعَةِ مِنْ الشَّرْحِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ وَعِيدٍ) أَفَادَ صِحَّةَ النَّذْرِ بِالِاعْتِكَافِ فِي الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ الْمَنْهِيَّةِ وَفِيهِ الِاخْتِلَافُ السَّابِقُ فِي نَذْرِ صَوْمِهَا لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْ لَوَازِمِ الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ، فَعَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْإِمَامِ يَصِحُّ لَكِنْ يُقَالُ لَهُ اقْضِ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَيُكَفِّرُ الْيَمِينَ إنْ أَرَادَ وَإِنْ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ كَالنَّذْرِ بِالصَّوْمِ فِيهَا بَدَائِعُ (قَوْلُهُ لَوْ مُؤَذِّنًا) هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْإِمْدَادِ ح (قَوْلُهُ وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ) أَمَّا إذَا كَانَ دَاخِلَهُ فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَصُعُودُ الْمِئْذَنَةِ إنْ كَانَ بَابُهَا فِي الْمَسْجِدِ لَا يُفْسِدُ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اهـ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَأَذَانٌ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَبَابُ الْمَنَارَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَكَانَ أَوْلَى ح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?