Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1255
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ نَسِيَ اسْمَهُ فَنَوَى عَنْ الْآمِرِ صَحَّ، وَتَكْفِي نِيَّةُ الْقَلْبِ (هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطُ دَوَامِ الْعَجْزِ إلَى الْمَوْتِ (إذَا كَانَ) الْعَجْزُ كَالْحَبْسِ و (الْمَرَضُ يُرْجَى زَوَالُهُ) أَيْ يُمْكِنُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ) بِحَجِّ الْغَيْرِ (عَنْهُ) فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ (اسْتَمَرَّ بِهِ ذَلِكَ الْعُذْرُ أَمْ لَا) وَلَوْ أَحَجَّ عَنْهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ عَجَزَ وَاسْتَمَرَّ لَمْ يَجْزِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ (وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ) أَيْ بِالْحَجِّ عَنْهُ (فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا إذَا حَجَّ) أَوْ أَحَجَّ (الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِّثِهِ)

ــ

رد المحتار

كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ، لِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَمَامِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَسِيَ اسْمَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَحْرَمَ مُبْهِمًا: أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ عَنْ ذِكْرِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ، فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ كَمَا فِي اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ.

وَقَالَ فِي الشَّرْحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْكَافِي أَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ إجْمَاعًا: لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ غَيْرَهُ، بَلْ وَلَوْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لَوَقَعَ عَنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ كَالْحَبْسِ وَالْمَرَضِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعُذْرِ سَمَاوِيًّا أَوْ بِصُنْعِ الْعِبَادِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ التَّجْنِيسِ: وَإِنْ أَحَجَّ لِعَدُوٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ، إنْ أَقَامَ الْعَدُوُّ عَلَى الطَّرِيقِ حَتَّى مَاتَ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَمِنْ الْعَجْزِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُهُ عَدَمُ وُجُودِ الْمَرْأَةِ مَحْرَمًا فَتَقْعُدُ إلَى أَنْ تَبْلُغَ وَقْتًا تَعْجِزُ عَنْ الْحَجِّ فِيهِ: أَيْ لِكِبَرٍ أَوْ عَمًى أَوْ زَمَانَةٍ، فَحِينَئِذٍ تَبْعَثُ مِنْ يَحُجُّ عَنْهَا، أَمَّا لَوْ بَعَثَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِتَوَهُّمِ وُجُودِ الْمَحْرَمِ إلَّا إنْ دَامَ عَدَمُ الْمَحْرَمِ إلَى أَنْ مَاتَتْ، فَيَجُوزُ كَالْمَرِيضِ إذَا أَحَجَّ رَجُلًا وَدَامَ الْمَرَضُ إلَى أَنْ مَاتَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ اشْتِرَاطُ الْعَجْزِ الدَّائِمِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَغَيْرِهِ فِي لُزُومِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ زَوَالِهِ، وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْفَتْحِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ الْحَقُّ التَّفْصِيلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْمِعْرَاجِ اهـ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَقَّقَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَنُقِلَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ كَافِي النَّسَفِيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَجَزَ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ النَّائِبِ عَنْ الْحَجِّ، بِأَنْ كَانَ وَقْتَ الْوُقُوفِ صَحِيحًا، أَمَّا لَوْ عَجَزَ قَبْلَ فَرَاغِ النَّائِبِ وَاسْتَمَرَّ أَجْزَأَهُ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَجْزِهِ أَيْ عَنْ الْفَرْضِ وَإِنْ وَقَعَ نَفْلًا لِلْآمِرِ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ عَدَمُ صِحَّةِ مَا يَفْعَلُهُ السَّلَاطِينُ وَالْوُزَرَاءُ مِنْ الْإِحْجَاجِ عَنْهُمْ لِأَنَّ عَجْزَهُمْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَمِرًّا إلَى الْمَوْتِ اهـ أَوْ لِعَدَمِ عَجْزِهِمْ أَصْلًا، وَالْمُرَادُ عَدَمُ صِحَّتِهِ عَنْ الْفَرْضِ بَلْ يَقَعُ نَفْلًا ط. قُلْت: لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ اللُّبَابِ عَنْ شَمْسِ الْإِسْلَامِ أَنَّ السُّلْطَانَ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ مِنْ الْأُمَرَاءِ مُلْحَقٌ بِالْمَحْبُوسِ، فَيَجِبُ الْإِحْجَاجُ فِي مَالِهِ الْخَالِي عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ اهـ أَيْ إذَا تَحَقَّقَ عَجْزُهُ بِمَا ذُكِرَ وَدَامَ إلَى الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ الْأَمْرِ بِهِ) صَرَّحَ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ وَفِي اللُّبَابِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَقَعُ مُجْزِئًا عَنْ حَجَّةِ الْأَصْلِ بَلْ يَقَعُ عَنْ النَّائِبِ، فَلَهُ جَعْلُ ثَوَابِهِ لِلْأَصْلِ، وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا حَجَّ أَوْ أَحَجَّ الْوَارِثُ) أَيْ فَيُجْزِئُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَاللُّبَابِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُوصِ الْمُوَرِّثُ، أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِالْإِحْجَاجِ عَنْهُ فَلَا يَجْزِيهِ تَبَرُّعُ غَيْرِهِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْوَارِثِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُخَالِفُهُ وَإِلَّا لَزِمَ إلْغَاءُ هَذَا الشَّرْطِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ فِي اللُّبَابِ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ وَعَمَّمَ شَارِحُهُ الْوَارِثَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ.

وَعِبَارَةُ اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ هَكَذَا (الرَّابِعُ الْأَمْرُ) أَيْ بِالْحَجِّ (فَلَا يَجُوزُ حَجُّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إنْ أَوْصَى بِهِ) أَيْ بِالْحَجِّ عَنْهُ فَإِنَّهُ إنْ أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ وَارِثٌ لَمْ يَجُزْ (وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ) أَيْ بِالْإِحْجَاجِ (فَتَبَرَّعَ عَنْهُ الْوَارِثُ) وَكَذَا مَنْ هُمْ أَهْلُ التَّبَرُّعِ (فَحَجَّ) أَيْ الْوَارِثُ وَنَحْوُهُ (بِنَفْسِهِ) أَيْ عَنْهُ (أَوْ أَحَجَّ عَنْهُ غَيْرَهُ جَازَ)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?