Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 13
Jumlah yang dimuat : 4257

أَضْحَتْ رَوْضَةُ هَذَا الْعِلْمِ بِهِ مُفَتَّحَةَ الْأَزْهَارِ، مُسَلْسَلَةَ الْأَنْهَارِ، مِنْ عَجَائِبِهِ ثَمَرَاتُ التَّحْقِيقِ تُخْتَارُ، وَمِنْ غَرَائِبِهِ ذَخَائِرُ تَدْقِيقٍ تُحَيِّرُ الْأَفْكَارَ، لِشَيْخِ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التُّمُرْتَاشِيِّ الْحَنَفِيِّ الْغَزِّيِّ

ــ

رد المحتار

عَزَّ وَجَلَّ مَكْرُوهٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ كُفْرٌ إنْ كَانَ بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ حَلَفَ يَجِبُ الْبِرُّ بِهِ، وَحَرَامٌ إنْ كَانَ بِدُونِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ، وَذِكْرُ صُورَةِ الْقَسَمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلِهَذَا شَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، كَيْفَ وَقَدْ «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَدْ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» وَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلٌ - {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} الحجر: ٧٢- فَهَذَا جَرَى عَلَى رَسْمِ اللُّغَةِ وَكَذَا إطْلَاقُ الْقَسَمِ عَلَى أَمْثَالِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: أَضْحَتْ) أَيْ صَارَتْ، وَتُسْتَعْمَلُ أَضْحَى بِمَعْنَى صَارَ كَثِيرًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأُشْمُونِيُّ (قَوْلُهُ: رَوْضَةُ هَذَا الْعِلْمِ) الرَّوْضَةُ مِنْ الْعُشْبِ: مُسْتَنْقَعُ الْمَاءِ لِاسْتِرَاضَةِ الْمَاءِ فِيهَا، وَهَذَا مَعْنَاهَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الرَّوْضَةُ أَرْضٌ ذَاتُ مِيَاهٍ وَأَشْجَارٍ وَأَزْهَارٍ، شَبَّهَ الْفِقْهَ بِبُسْتَانٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ وَإِثْبَاتُ الرَّوْضَةِ تَخْيِيلٌ، وَمَا بَعْدَهُ تَرْشِيحٌ لِلْمَكْنِيَّةِ أَوْ لِلتَّخْيِيلِيَّة بَاقِيًا عَلَى مَعْنَاهُ مَقْصُودًا بِهِ تَقْوِيَةَ الِاسْتِعَارَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعَارُ الْمُلَائِمِ الْمُشَبَّهَ كَمَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ، بِأَنَّ تَشْبِيهَ الْمَسَائِلِ بِالْأَزْهَارِ وَالْأَنْهَارِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ أَيْضًا وَإِثْبَاتُ التَّفْتِيحِ وَالتَّسَلْسُلِ تَخْيِيلٌ (قَوْلُهُ: مُفَتَّحَةَ الْأَزْهَارِ) أَصْلُهُ مُفَتَّحَةَ الْأَزْهَارِ مِنْهَا أَوْ أَزْهَارُهَا عَلَى جَعْلِ أَلْ عِوَضًا عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ، وَالْأَزْهَارُ مَرْفُوعٌ بِالنِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ فَحُوِّلَ الْإِسْنَادُ إلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ ثُمَّ أُضِيفَ اسْمُ الْمَفْعُولِ إلَى مَرْفُوعِهِ مَعْنًى، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَارٍ مَجْرَى الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: مُسَلْسَلَةَ الْأَنْهَارِ) الْكَلَامُ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ. وَفِي الْقَامُوسِ: تَسَلْسَلَ الْمَاءُ جَرَى فِي حُدُورٍ

(قَوْلُهُ: مِنْ عَجَائِبِهِ) جَمْعُ عَجِيبٍ وَالِاسْمُ الْعَجِيبَةُ وَالْأُعْجُوبَةُ قَامُوسٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَسَائِلُهُ الْعَجِيبَةُ، وَمِنْ صِلَةٌ لِقَوْلِهِ تُخْتَارُ وَثَمَرَاتُ مُبْتَدَأٌ وَالتَّحْقِيقُ مُضَافٌ إلَيْهِ، وَيُطْلَقُ عَلَى ذِكْرِ الشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ وَعَلَى إثْبَاتِ الشَّيْءِ بِدَلِيلِهِ وَجُمْلَةُ تُخْتَارُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَفِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةٌ مَكِنِيَّةٌ حَيْثُ شَبَّهَ التَّحْقِيقَ بِشَجَرَةٍ وَإِثْبَاتُ الثَّمَرَاتِ لَهَا تَخْيِيلٌ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْكِتَابِ مَذْكُورَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ وَثَابِتَةٌ بِدَلَائِلِهَا عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ الشَّيْءِ بِدَلِيلِهِ أَنْ يُكْتَبَ دَلِيلُهُ مَعَهُ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَتْنِ الْأَدِلَّةَ، وَكَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ مَسَائِلِهِ مَذْكُورَةً عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُتُونِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَافْهَمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّمَرَةِ الْفَائِدَةُ وَالنَّتِيجَةُ؛ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَّحْقِيقِ وَيُسْتَنْتَجُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يُخْتَارُ مِنْ مَسَائِلِهِ الْمُعْجِبَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ غَرَائِبِهِ) جَمْعُ غَرِيبَةٍ أَيْ مَسَائِلِهِ الْغَرِيبَةِ الْعَزِيزَةِ الْوُجُودِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى الْمُتُونِ الْمُتَدَاوَلَةِ فَهِيَ كَالرَّجُلِ الْغَرِيبِ، أَوْ الْمُرَادُ تَرَاكِيبُهُ وَإِشَارَاتُهُ الْفَائِقَةُ عَلَى غَيْرِهَا حَتَّى صَارَتْ غَرِيبَةً فِي بَابِهَا. وَالذَّخَائِرُ: جَمْعُ ذَخِيرَةٍ بِمَعْنَى مَذْخُورَةٍ مَا يُذْخَرُ أَيْ يُخْتَارُ وَيُحْفَظُ. وَالتَّدْقِيقُ إثْبَاتُ الْمَسْأَلَةِ بِدَلِيلٍ دَقَّ طَرِيقُهُ لِنَاظِرِيهِ كَمَا فِي تَعْرِيفَاتِ السَّيِّدِ، وَقِيلَ إثْبَاتُ دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ بِدَلِيلٍ آخَرَ، وَجُمْلَةُ تُحَيِّرُ الْأَفْكَارَ صِفَةُ ذَخَائِرَ الْوَاقِعِ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا مُخْبَرًا عَنْهُ بِالظَّرْفِ قَبْلَهُ. وَلَمَّا كَانَ التَّدْقِيقُ مَأْخُوذًا مِنْ الدِّقَّةِ وَهِيَ الْغُمُوضُ وَالْخَفَاءُ ذَكَرَ مَعَهُ الذَّخَائِرَ الَّتِي تُحْفَظُ عَادَةً وَتُخَبَّأُ، وَذَكَرَ مَعَهُ أَيْضًا تُحَيِّرُ الْأَفْكَارَ: وَهُوَ عَدَمُ اهْتِدَائِهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا أَصْحَابُهَا، بِخِلَافِ التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دِقَّةٌ، وَالْحَقُّ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى فَلِذَا ذَكَرَ مَعَهُ الثَّمَرَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً (قَوْلُهُ: لِشَيْخِ شَيْخِنَا) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفِ نَعْتٌ لِتَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ أَوْ حَالٌ مِنْهُ: أَيْ الْكَائِنَ أَوْ كَائِنًا. اهـ. ح

(قَوْلُهُ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ) أَيْ شَيْخِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا الْوَصْفُ غَلَبَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَنْصِبِ الْإِفْتَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ أَحْمَدَ الْخَطِيبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْخَطِيبِ. اهـ. ح. وَرَأَيْت فِي رِسَالَةٍ لِحَفِيدِ الْمُصَنِّفِ: وَهُوَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابْنُ الشَّيْخِ صَالِحٍ ابْنِ الْمُصَنِّفِ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?