Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 131
Jumlah yang dimuat : 4257

أَوْ حَصَاةٍ مِنْ دُبُرٍ لَا) خُرُوجُ ذَلِكَ مِنْ جُرْحٍ، وَلَا خُرُوجُ (رِيحٍ مِنْ قُبُلِ) غَيْرِ مُفْضَاةٍ، أَمَّا هِيَ فَيُنْدَبُ لَهَا الْوُضُوءُ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَقِيلَ: لَوْ مُنْتِنَةً (وَذَكَرٍ) لِأَنَّهُ اخْتِلَاجٌ؛ حَتَّى لَوْ خَرَجَ رِيحٌ مِنْ الدُّبُرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَعْلَى فَهُوَ اخْتِلَاعٌ فَلَا يَنْقُضُ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالرِّيحِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الدُّودَةِ وَالْحَصَاةِ مِنْهُمَا نَاقِضٌ إجْمَاعًا، كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (وَلَا) خُرُوجُ (دُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ) أَوْ فَمٍ (وَكَذَا لَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ) لِطَهَارَتِهَا وَعَدَمِ السَّيْلَانِ فِيمَا عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَنَاطُ النَّقْضِ (وَالْمُخْرَجُ) بِعَصْرٍ.

(وَالْخَارِجُ) بِنَفْسِهِ (سِيَّانِ) فِي حُكْمِ النَّقْضِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، قَالَ لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ خُرُوجٌ فَصَارَ كَالْفَصْدِ.

ــ

رد المحتار

طَاهِرَةٌ، حَتَّى لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ مُبْتَلَّةً أَوْ ابْتَلَّ مِنْ أَلْيَتَيْهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَمُرُّ بِهِ الرِّيحُ فَخَرَجَ الرِّيحُ لَا يَتَنَجَّسُ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ. وَمَا نُقِلَ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى بِسَرَاوِيلِهِ فَوَرَعٌ مِنْهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ دُبُرٍ) وَكَذَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ فِي الدُّودَةِ وَالْحَصَاةِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ لِمَا عَلَيْهِمَا مِنْ النَّجَاسَةِ كَمَا اخْتَارَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَوْ لِتَوَلُّدِ الدُّودَةِ مِنْ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَعَلَى الثَّانِي فَعَطْفُ أَوْ دُودَةٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ: خُرُوجُ نَجَسٍ إلَى مَا يَطْهُرُ، وَكَذَا عَطْفُهَا وَعَطْفُ الْحَصَاةِ عَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ خُرُوجِ الْخَارِجِ النَّجَسِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِمَا، وَعَلَى كُلٍّ فَقَوْلُهُ: أَوْ دُودَةٍ مَعْطُوفٌ بِالنَّظَرِ إلَى كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى قَوْلِهِ وَخُرُوجُ غَيْرِ نَجَسٍ لَا عَلَى رِيحٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَا خُرُوجُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الثَّلَاثَةِ. قَالَ ح: وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنْ الْجُرْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ. وَحُكْمُ الدُّودَةِ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَدُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ ط (قَوْلُهُ: أَمَّا هِيَ إلَخْ) أَيْ الْمُفْضَاةُ: وَهِيَ الَّتِي اخْتَلَطَ سَبِيلُهَا: أَيْ مَسْلَكُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَيُنْدَبُ لَهَا الْوُضُوءُ مِنْ الرِّيحِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجِبُ احْتِيَاطًا. وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَفْصٍ وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الرِّيحِ كَوْنُهَا مِنْ الدُّبُرِ: وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ لَا يُحِلُّهَا الزَّوْجُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ تَحْبَلْ لِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا إلَّا إنْ أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ فِي الْقُبُلِ بِلَا تَعَدٍّ.

وَأَمَّا الَّتِي اخْتَلَطَ مَسْلَكُ بَوْلِهَا وَوَطْئِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ النَّقْضِ بِالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْفَرْجِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ: لَوْ مُنْتِنَةً) أَيْ لِأَنَّ نَتْنَهَا دَلِيلٌ أَنَّهَا مِنْ الدُّبُرِ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ: وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَسْمُوعًا أَوْ ظَهَرَ نَتْنُهُ فَهُوَ حَدَثٌ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: وَذَكَرٍ) لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ مَعَ شُمُولِ الْقُبُلِ إيَّاهُ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا. اهـ. ح (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اخْتِلَاجٌ) أَيْ لَيْسَ بِرِيحٍ حَقِيقَةً، وَلَوْ كَانَ رِيحًا فَلَيْسَتْ بِمُنْبَعِثَةٍ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَلَا تَنْقُضُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَعْلَمُ) أَيْ يَظُنُّ لِأَنَّ الظَّنَّ كَافٍ فِي هَذَا الْبَابِ ح أَيْ الظَّنَّ الْغَالِبَ.

وَقَالَ الرَّحْمَتِيُّ: شَرْطُ الْعِلْمِ بِعَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ الْأَعْلَى، فَأَفَادَ النَّقْضَ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ تَبَعًا لِلْحَلَبِيِّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَفِي الْمِنَحِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: مَنَاطُ النَّقْضِ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ الْأَعْلَى فَلَا نَقْضَ مَعَ الِاشْتِبَاهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَشَمَّ رِيحًا» وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ الْأَعْلَى (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ (قَوْلُهُ: لِطَهَارَتِهِمَا) أَيْ الدُّودَةِ وَاللَّحْمِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، فَقَدْ قَالُوا: مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إلَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى لَا تَفْسُدَ صَلَاتُهُ إذَا حَمَلَهُ ط.

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِيرِ الْمُفْرَدَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ السَّيَلَانُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ مَنَاطُ النَّقْضِ: أَيْ عِلَّتُهُ ط (قَوْلُهُ: وَالْمُخْرَجُ بِعَصْرٍ) أَيْ مَا أُخْرِجَ مِنْ الْقُرْحَةِ بِعَصْرِهَا وَكَانَ لَوْ لَمْ تُعْصَرْ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مُسَاوٍ لِلْخَارِجِ بِنَفْسِهِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَبَعْضِ شُرَّاحِهَا وَغَيْرِهِمْ كَصَاحِبِ الدُّرَرِ وَالْمُلْتَقَى.

(قَوْلُهُ: سِيَّانِ) تَثْنِيَةُ سِيٍّ، وَبِهَا اسْتَغْنَى عَنْ تَثْنِيَةِ سَوَاءٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ النَّقْضِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ ط (قَوْلُهُ: قَالَ:) أَيْ صَاحِبُ الْبَزَّازِيَّةِ ط (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ خُرُوجًا) جَوَابٌ عَمَّا وَجَّهَ بِهِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ النَّقْضِ بِالْمَخْرَجِ مِنْ أَنَّ النَّاقِضَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?