Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 136
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَ) يَنْقُضُهُ حُكْمًا (نَوْمٌ يُزِيلُ مُسْكَتَهُ) أَيْ قُوَّتَهُ الْمَاسِكَةَ بِحَيْثُ تَزُولُ مَقْعَدَتُهُ مِنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ النَّوْمُ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ أَوْ وِرْكَيْهِ أَوْ قَفَاهُ أَوْ وَجْهِهِ (وَإِلَّا) يُزِلْ مُسْكَتَهُ (لَا) يُزِلْ مُسْكَتَهُ (لَا) يَنْقُضُ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ كَالنَّوْمِ قَاعِدًا وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَسَاجِدًا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

ــ

رد المحتار

ثَانِيًا وَالثَّانِي أَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ بِحَالِهِمَا، وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ فِيهِ سَالِبَةً كُلِّيَّةً أَيْضًا وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ (قَوْلُهُ: وَيَنْقُضُهُ حُكْمًا) نَبَّهَ عَلَى أَنَّ هَذَا شُرُوعٌ فِي النَّاقِضِ الْحُكْمِيِّ بَعْدَ الْحَقِيقِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَيْنَهُ غَيْرُ نَاقِضٍ بَلْ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ النَّائِمُ، وَقِيلَ: نَاقِضٌ. وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ فِي السِّرَاجِ وَبِهِ جَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ، بَلْ حُكِيَ فِي التَّوْشِيحِ الِاتِّفَاق عَلَيْهِ. مَطْلَبٌ نَوْمُ مَنْ بِهِ انْفِلَاتُ رِيحٍ غَيْرُ نَاقِضٍ

وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَيْنُهُ نَاقِضًا اتِّفَاقًا فِيمَنْ فِيهِ انْفِلَاتُ رِيحٍ إذْ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ النَّائِمُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ لَمْ يَنْقُضْ فَالْمُتَوَهَّمُ أَوْلَى نَهْرٌ.

قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَحْسَنُ مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ الشَّلَبِيِّ، حَيْثُ قَالَ: سُئِلْت عَنْ شَخْصٍ بِهِ انْفِلَاتُ رِيحٍ هَلْ يُنْقَضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ؟ فَأَجَبْت بِعَدَمِ النَّقْضِ، بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ، وَإِنَّمَا النَّاقِضُ مَا يَخْرُجُ. وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ نَاقِضٌ لَزِمَهُ النَّقْضُ (قَوْلُهُ: نَوْمُ) هُوَ فَتْرَةٌ طَبِيعِيَّةٌ تَحْدُثُ لِلْإِنْسَانِ بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهُ تَمْنَعُ الْحَوَاسَّ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ عَنْ الْعَمَلِ مَعَ سَلَامَتِهَا وَاسْتِعْمَالُ الْعَقْلِ مَعَ قِيَامِهِ، فَيَعْجَزُ الْعَبْدُ عَنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ) حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ: أَيْ كَائِنًا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ. مَطْلَبٌ لَفْظُ حَيْثُ مَوْضُوعٌ لِلْمَكَانِ وَيُسْتَعَارُ لِجِهَةِ الشَّيْءِ

وَفِي التَّلْوِيحِ لَفْظُ حَيْثُ مَوْضُوعٌ لِلْمَكَانِ اُسْتُعِيرَ لِجِهَةِ الشَّيْءِ وَاعْتِبَارُهُ، يُقَالُ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَوْجُودٌ أَيْ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ. اهـ. فَالْمُرَادُ زَوَالُ الْقُوَّةِ الْمَاسِكَةِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدُ وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ وَهُوَ النَّوْمُ إلَخْ، فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ تَزُولُ الْمَقْعَدَةُ وَلَا يَحْصُلُ النَّقْضُ كَالنَّوْمِ فِي السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا تَزُولُ بِهِ الْمَسْكَةُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ وَرِكَيْهِ) الْوَرِكُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَكَكَتِفٍ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ مُؤَنَّثَةٌ جَمْعُهُ أَوْرَاكٌ قَامُوسٌ، وَيَلْزَمُ مِنْ الْمَيْلِ عَلَى أَحَدِ الْوَرِكَيْنِ سَوَاءٌ اعْتَمَدَ عَلَى الْمِرْفَقِ أَوْ لَا زَوَالُ مَقْعَدَتِهِ عَنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْكَنْزِ وَمُتَوَرِّكٌ حَيْثُ عَدَّهُ نَاقِضًا كَمَا فِي الْبَحْرِ. اهـ. ح. أَقُولُ: وَهُوَ غَيْرُ الْمُتَوَرِّكِ الْآتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ، وَهُوَ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّوْمَ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا لَا يَكُونُ حَدَثًا سَوَاءٌ غَلَبَهُ النَّوْمُ أَوْ تَعَمَّدْهُ. .

وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ أَنَّهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا يَنْقُضُ وَلَوْ تَعَمَّدَهُ وَلَكِنْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَالنَّوْمِ) مِثَالٌ لِلنَّوْمِ الَّذِي لَا يُزِيلُ الْمَسْكَةَ ط (قَوْلُهُ: لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ) أَيْ لَوْ أُزِيلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَسَقَطَ النَّائِمُ فَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ صِفَةٌ لِشَيْءٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ وَالْقُدُورِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ النَّقْضَ، وَمَشَى عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَقْعَدَتُهُ زَائِلَةً عَنْ الْأَرْضِ وَإِلَّا نَقَضَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَسَاجِدًا) وَكَذَا قَائِمًا وَرَاكِعًا بِالْأَوْلَى، وَالْهَيْئَةُ الْمَسْنُونَةُ بِأَنْ يَكُونَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُجَافِيًا عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ. قَالَ ط: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ الْمَسْنُونَةُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) مُبَالَغَةً عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ لَا عَلَى قَوْلِهِ وَسَاجِدًا؛ يَعْنِي أَنَّ كَوْنَهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ قَيْدٌ فِي عَدَمِ النَّقْضِ وَلَوْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?