Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1454
Jumlah yang dimuat : 4257

وَيَكْفِي فِي تَسْلِيمِهَا قَوْلُهُ مَتَى ظَفِرْت بِهَا وَطِئْتهَا نَهْرٌ (فَإِنْ) (بَوَّأَهَا ثُمَّ رَجَعَ) عَنْهَا (صَحَّ) رُجُوعُهُ لِبَقَاءِ حَقِّهِ (وَسَقَطَتْ) النَّفَقَةُ. (وَلَوْ) (خَدَمَتْهُ) أَيْ السَّيِّدَ بَعْدَ التَّبْوِئَةِ (بِلَا اسْتِخْدَامِهِ) أَوْ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَأَعَادَهَا لِبَيْتِ زَوْجِهَا لَيْلًا (لَا) تَسْقُطُ لِبَقَاءِ التَّبْوِئَةِ.

(وَلَهُ) أَيْ الْمَوْلَى (السَّفَرُ بِهَا) أَيْ بِأَمَتِهِ (وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ) ظَهِيرِيَّةٌ (وَلَهُ إجْبَارُ قِنِّهِ وَأَمَتِهِ) وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ بَلْ يُنْدَبُ، فَلَوْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ فَهُوَ مِنْ الْمَوْلَى وَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ بَحْرٌ مِنْ الِاسْتِيلَادِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ (عَلَى النِّكَاحِ) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا لَا مُكَاتَبُهُ وَمُكَاتَبَتُهُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمَا وَلَوْ صَغِيرَيْنِ إلْحَاقًا بِالْبَالِغِ، فَلَوْ أَدَّيَا وَعَتَقَا عَادَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى لَا عَلَى إجَازَتِهِمَا

ــ

رد المحتار

وَقَدْ يُقَالُ: إنْ كَانَ اسْتِمْتَاعُهُ لَا يُنْقِصُ خِدْمَةَ الْمَوْلَى أُبِيحَ لَهُ لِأَنَّهُ ظَفِرَ بِحَقِّهِ غَيْرَ مُنْقِصٍ حَقَّ الْمَوْلَى لَا سِيَّمَا وَالْمُدَّةُ قَصِيرَةٌ ط.

(قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي تَسْلِيمِهَا) أَيْ الْوَاجِبِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي عَدَمَ وُجُوبِ التَّبْوِئَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ قَبْلُ.

(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا إلَخْ) هَذَا مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ الْبَحْرِ أَنَّهُ التَّحْقِيقُ. قَالَ ح: وَتَكُونُ نَفَقَةُ النَّهَارِ عَلَى السَّيِّدِ وَنَفَقَةُ اللَّيْلِ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْقُنْيَةِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ) أَيْ وَإِنْ أَوْفَى الْمَهْرَ بِتَمَامِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى أَقْوَى ط.

(قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ لِلْمَوْلَى حَيْثُ تَمَّ الْمِلْكُ لَهُ نَهْرٌ، احْتِرَازًا عَنْ الْمُكَاتَبِ، فَإِنَّ مِلْكَهُ فِيهِ نَاقِصٌ، فَوِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي الْمَمْلُوكِ تَعْتَمِدُ كَمَالَ الْمِلْكِ، وَهُوَ كَامِلٌ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ الرِّقُّ نَاقِصًا، وَالْمُكَاتَبُ عَلَى عَكْسِهِمَا بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ) وَمِثْلُهَا الْمُدَبَّرُ وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْقِنَّةَ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى، لَكِنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْقِنِّ لِإِطْلَاقِهِ عَلَيْهِمَا كَمَا مَرَّ، فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ) قَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ أَنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى السَّيِّدِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُهَا لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا. اهـ. وَرَجَّحَ أَبُو اللَّيْثِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ، وَتَقَدَّمَ تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ الْمَوْلَى) أَيْ إنْ ادَّعَاهُ فِي الْقِنَّةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَلَمْ يَنْفِهِ عَنْهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ط.

قُلْت: وَهَذَا إذَا زَوَّجَهَا غَيْرَ عَالِمٍ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ عَنْ التَّوْشِيحِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ قَبْلَ اعْتِرَافِهِ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَكُونُ نَفْيًا.

(قَوْلُهُ وَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) فَلَا يَلْزَمُ الْمَهْرُ إلَّا بِوَطْءِ الزَّوْجِ ط.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا) أَشَارَ إلَى مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِجْبَارِ تَزْوِيجُهُمَا بِلَا رِضَاهُمَا لَا إكْرَاهُهُمَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا قِيلَ. اهـ. فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ لَا مُكَاتَبَةُ وَمُكَاتَبَتَهُ) لِأَنَّهُمَا الْتَحَقَا بِالْأَجَانِبِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَلِهَذَا يَسْتَحِقَّانِ الْأَرْشَ عَلَى الْمَوْلَى بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا وَتَسْتَحِقُّ الْمُكَاتَبَةُ الْمَهْرَ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْلَى فَصَارَا كَالْحُرَّيْنِ فَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى النِّكَاحِ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ (قَوْلُهُ وَلَوْ صَغِيرَيْنِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِجَازَةُ وَلَوْ فِي حَالِ الصِّغَرِ مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الصَّغِيرَيْنِ الْحُرَّيْنِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ أَصْلًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ نِكَاحُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَدَّيَا) أَيْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ رَدِّ الْعَقْدِ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ عَادَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى) لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ وِلَايَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْوِلَايَةِ الَّتِي قَارَنَهَا رِضَاهُ بِتَزْوِيجِهَا لِأَنَّ تِلْكَ الْوِلَايَةَ كَانَتْ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَهَذِهِ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ، فَيُشْتَرَطُ تَجَدُّدُ رِضَاهُ لِتَجَدُّدِ الْوِلَايَةِ وَصَارَ كَالشَّرِيكِ إذَا زَوَّجَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ ثُمَّ مَلَك بَاقِيَهُ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يَحْتَاجُ إلَى إجَازَتِهِ لِتَجَدُّدِ مِلْكِهِ فِي الْبَاقِي، وَكَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَوَرِثَهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَحْتَاجُ فِي التَّصَرُّفِ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْأَبِ لِتَجَدُّدِ وِلَايَةِ مِلْكِهِ، وَكَمَنْ زَوَّجَ نَافِلَتَهُ مَعَ وُجُودِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَالنِّكَاحُ يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْجَدِّ لِتَجَدُّدِ وِلَايَتِهِ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ إذَا بَاعَ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?