Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1487
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمَجْنُونَةٍ لَا تُخَافُ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ) وَصَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ وَمُولًى مِنْهَا وَمُقَابِلَاتِهِنَّ، وَكَذَا مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا وَإِلَّا لَا بَحْرٌ

(وَلَوْ) (أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا فِي غَيْرِ سَفَرٍ ثُمَّ خَاصَمَتْهُ الْأُخْرَى) فِي ذَلِكَ (يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهَدَرَ مَا مَضَى وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَكُونُ بَعْدَ الطَّلَبِ (وَإِنْ) (عَادَ إلَى الْجَوْرِ بَعْدَ نَهْيِ الْقَاضِي إيَّاهُ) (عُزِّرَ) بِغَيْرِ حَبْسٍ جَوْهَرَةٌ لِتَفْوِيتِهِ الْحَقَّ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ إنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ، لِأَنَّ خِيَارَ الدَّوْرِ إلَيَّ،

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ وَمَجْنُونَةٍ لَا تُخَافُ) بِضَمِّ التَّاءِ: أَيْ لَا يَخَافُ مِنْهَا الزَّوْجُ، بِأَنْ كَانَتْ لَا تَضْرِبُ وَلَا تُؤْذِي لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَإِلَّا فَهِيَ فِي حُكْمِ النَّاشِزَةِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا) عَبَّرَ عَنْهَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِالْمُرَاهِقَةِ. قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ: بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا، فَاعْلَمْ ذَلِكَ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْمِنَحِ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فَإِنَّهُ خَطَأٌ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمُحْرِمَةٍ) أَيْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا (قَوْلُهُ وَمُظَاهَرٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ، وَقَوْلُهُ وَمُولًى بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ اللَّامِ مُنَوَّنَةٌ مِنْ الْإِيلَاءِ، وَقَوْلُهُ مِنْهَا تُنَازِعُهُ كُلٌّ مِنْ مُظَاهَرٍ وَمُولًى ح (قَوْلُهُ وَمُقَابِلَاتِهِنَّ) أَيْ مُقَابِلَ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَائِضٍ إلَخْ ط (قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَفْعُولٍ مُطْلَقٍ مَحْذُوفٍ: أَيْ وَكَذَا مُطَلَّقَةٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ح. تَنْبِيهٌ

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْمَنْكُوحَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَالْمَحْبُوسَةُ بِدَيْنٍ لَا قُدْرَةَ لَهَا عَلَى وَفَائِهِ وَالنَّاشِزَةُ، وَالْمَسْطُورُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا قَسْمَ لَهَا فِي الْكُلِّ. وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْإِينَاسِ وَدَفْعِ الْوَحْشَةِ، وَفِي الْمَحْبُوسَةِ تَرَدُّدٌ. وَأَمَّا النَّاشِزَةُ فَلَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي سُقُوطِهِ لَهَا لِأَنَّهَا بِخُرُوجِهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا. اهـ. وَاعْتَرَضَهُ الْحَمَوِيُّ بِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَسْمَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّسْوِيَةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى. اهـ. زَادَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ يَخَافُ مِنْ الْقَسْمِ لَهَا الْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ لِلْغَيْرِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَسُّهَا وَتَقْبِيلُهَا فَلَا يَجِبُ لَهَا.

وَكَذَا الْمَحْبُوسَةُ لِأَنَّ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ضَرَرًا بِهِ بِدُخُولِهِ الْحَبْسَ

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا) أَيْ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ) أَمَّا إذَا سَافَرَ بِإِحْدَاهُمَا لَيْسَ لِلْأُخْرَى أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَسْكُنَ عِنْدَهَا مِثْلَ الَّتِي سَافَرَ بِهَا ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَهَدَرَ مَا مَضَى) فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ. وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْقَضَاءِ إذَا طَلَبَتْ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إيفَائِهِ فَتْحٌ: وَأَجَابَ فِي النَّهْرِ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّعْلِيلِ. قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: وَلِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى النَّفَقَةِ وَهِيَ تَسْقُطُ بِالْمُضِيِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَكُونُ بَعْدَ الطَّلَبِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ هَدَرَ مَا مَضَى، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْبَدَائِعِ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْقَسْمِ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلِهَذَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ قَبْلَ الطَّلَبِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ بَحْثَ الْفَتْحِ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْإِجْبَارَ عَلَى الْقِسْمَةِ مِنْ الْقَاضِي يَكُونُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهَا لَوْ طَالَبَتْهُ بِهَا ثُمَّ جَارَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ.

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَكَذَا تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الْقَسْمَ لَا يَصِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ مَا بَعْدَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ بَعْدَ نَهْيِ الْقَاضِي) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ ط (قَوْلُهُ عُزِّرَ بِغَيْرِ حَبْسٍ) بَلْ يُوجِعُهُ عُقُوبَةً وَيَأْمُرُهُ بِالْعَدْلِ لِأَنَّهُ أَسَاءَ الْأَدَبَ وَارْتَكَبَ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَوْرُ مِعْرَاجٌ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ لِلْقَاضِي الْخِيَارَ فِي التَّعْزِيرِ بَيْنَ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ بَحْرٌ قُلْت: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ (قَوْلُهُ لِتَفْوِيتِهِ الْحَقَّ) الضَّمِيرُ لِلْحَبْسِ ح وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْجَوْهَرَةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?