Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1574
Jumlah yang dimuat : 4257

(قَالَ لِنِسَائِهِ الْأَرْبَعِ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةً، وَكَذَا لَوْ قَالَ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَاتٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ قِسْمَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُنَّ فَتَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا؛ وَلَوْ قَالَ بَيْنَكُنَّ خَمْسُ تَطْلِيقَاتٍ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَانِ هَكَذَا إلَى ثَمَانِ تَطْلِيقَاتٍ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا) وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ أَشْرَكْتُكُنَّ فِي تَطْلِيقَةٍ خَانِيَةٌ. وَفِيهَا (قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا امْرَأَتِي طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا لَا يُصَدَّقُ، وَلَوْ مَدْخُولَتَيْنِ فَلَهُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَى إحْدَاهُمَا) لِصِحَّةِ تَفْرِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَدْخُولَةِ لَا عَلَى غَيْرِهَا.

(قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَمْ يُسَمِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ) مَعْرُوفَةٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ

ــ

رد المحتار

بَقِيَ شَيْءٌ، وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْمَعَ الثَّلَاثَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بَائِنَةً لِئَلَّا يَلْغُوَ وَصْفُ الْبَيْنُونَةِ وَهِيَ صِفَةُ الْأَصْلِ، أَوْ تَكُونُ رَجْعِيَّةً نَظَرًا لِلْوَاقِعِ.

وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيِّ عَنْ الْمُنْيَةِ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ نِسَاءٍ فَقَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ يَقَعُ ثَلَاثٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ طَلَاقًا بَائِنًا وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لَهُ صَرْفَهُ إلَى مَنْ شَاءَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ قَالَ لِنِسَائِهِ إلَخْ) وَجْهُ وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنَّ بَعْضَ الطَّلْقَةِ طَلْقَةٌ كَمَا مَرَّ فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي إيقَاعِ طَلْقَةٍ بَيْنَهُنَّ رُبُعُهَا، وَفِي طَلْقَتَيْنِ نِصْفُ طَلْقَةٍ، وَفِي ثَلَاثِ أَرْبَاعٍ طَلْقَةٌ، وَفِي أَرْبَعٍ طَلْقَةٌ كَامِلَةٌ (قَوْلُهُ فَتَطْلُقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا) أَيْ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ، فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَتَانِ، كَذَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَانِ إلَخْ) لِأَنَّهُ يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي الْخَمْسِ طَلْقَةٌ وَرُبُعُ طَلْقَةٍ، وَفِي السِّتِّ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ، وَفِي السَّبْعِ طَلْقَةٌ وَثَلَاثُ أَرْبَاعٍ، وَفِي الثَّمَانِ طَلْقَتَانِ، وَهَذَا حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ كَمَا فِي الْكَافِي وَالْفَتْحِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا نَوَى قِسْمَةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُنَّ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ (قَوْلُهُ ثَلَاثًا) لِأَنَّهُ يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ طَلْقَتَانِ وَتُقَسَّمُ التَّاسِعَةُ مِنْهُنَّ، فَيَقَعُ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ بَيْنَ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: فَلَفْظُ بَيْنَ وَلَفْظُ الْإِشْرَاكِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ لِثَالِثَةٍ أَشْرَكْتُكِ فِيمَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِمَا يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ. اهـ. وَتَمَامُهُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ (قَوْلُهُ امْرَأَتِي طَالِقٌ امْرَأَتِي طَالِقٌ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ وَامْرَأَتِي بِالْعَطْفِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ تَفْرِيقِ الطَّلَاقِ إلَخْ) كَذَا عَلَّلَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَيْ لِأَنَّ الْمَدْخُولَةَ مَحَلٌّ لِإِيقَاعِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ الْعِدَّةِ، فَلَهُ إيقَاعُ الطَّلَاقَيْنِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَدْخُولَةِ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأَوَّلِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ لَهَا بِالثَّانِي كَمَا لَوْ كَانَ طَلَّقَ الْمَدْخُولَةَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا تَصِحُّ إرَادَتُهَا بِالْأَوَّلِ وَلَا بِالثَّانِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا نَقَلَاهُ قَرِيبًا عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

بَقِيَ، مَا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَدْخُولًا بِهَا فَقَطْ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ، فَإِنْ أَرَادَهَا بِالطَّلَاقَيْنِ صَحَّ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّانِي لِأَنَّهَا لَمْ تَبْقَ امْرَأَتَهُ، بَلْ الثَّانِيَةُ امْرَأَتُهُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُسَمِّ) أَمَّا لَوْ سَمَّاهَا فَكَذَلِكَ بِالْأُولَى، وَيَقَعُ عَلَى الَّتِي عَنَاهَا أَيْضًا حَتَّى لَوْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ. قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ امْرَأَةً أُخْرَى أَجْنَبِيَّةً بِذَلِكَ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ لَا يُصَدَّقُ وَيَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِمَالٍ لِمُسَمًّى فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ هُوَ وَأَنْكَرَ يُصَدَّقُ بِالْحَلِفِ مَا لَهُ عَلَيَّ هَذَا الْمَالُ لَا مَا هُوَ فُلَانٌ، وَكَذَا لَوْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهُوَ اسْمُ امْرَأَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ غَيْرَ امْرَأَتِي لَا يُصَدَّقُ وَيَقَعُ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَتَا زَوْجَةً لَهُ، وَكَذَا لَوْ نَسَبَهَا إلَى أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا وَهِيَ كَذَلِكَ؛ وَلَوْ حَلَفَ إنْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ فَامْرَأَتُهُ عَائِشَةُ كَذَا وَاسْمُهَا فَاطِمَةُ لَا تَطْلُقُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?