Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1584
Jumlah yang dimuat : 4257

بِالْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لِأَنَّ مَعَ الدَّلَالَةِ لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً فِي نَفْيِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا ظَاهِرَةً، وَالنِّيَّةُ بَاطِنَةٌ وَلِذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا عَلَى الدَّلَالَةِ لَا عَلَى النِّيَّةِ إلَّا أَنْ تُقَامَ عَلَى إقْرَارِهِ بِهَا عِمَادِيَّةٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فَلَوْ السُّؤَالُ بِهَلْ يَقَعُ بِقَوْلِ نَعَمْ إنْ نَوَيْت، وَلَوْ بِكَمْ يَقَعُ بِقَوْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ بَزَّازِيَّةٌ فَلْيُحْفَظْ.

(وَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ بِقَوْلِهِ اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ) وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِعْرَابِ وَاحِدَةٍ فِي الْأَصَحِّ (وَ) يَقَعُ (بِبَاقِيهَا) أَيْ بَاقِي أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا يَرِدُ وُقُوعُ الرَّجْعِيِّ بِبَعْضِ الْكِنَايَاتِ أَيْضًا نَحْوُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ طَلَاقِكِ،

ــ

رد المحتار

رَدٌّ وَجَوَابٌ، سَبٌّ وَجَوَابٌ، جَوَابٌ فَقَطْ،،،،،، اُخْرُجِي اذْهَبِي، خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ، اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي،،،،،،، رِضًا، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ،،،،،،، غَضَبٌ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ،،،،،،، مُذَاكَرَةٌ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، تَلْزَمُ النِّيَّةُ، يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ،،،،،،

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَعَ الدَّلَالَةِ) اسْمُ أَنَّ ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الدَّلَالَةَ (قَوْلُهُ بَيِّنَتُهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الدَّلَالَةِ) أَيْ الْغَضَبِ أَوْ الْمُذَاكَرَةِ (قَوْلُهُ لَا عَلَى النِّيَّةِ) أَيْ لَوْ بَرْهَنَتْ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ نَوَى لَا تُقْبَلُ (قَوْلُهُ فَلَوْ السُّؤَالُ بِهَلْ يَقَعُ) يَعْنِي إذَا قَالَ السَّائِلُ: قُلْتُ كَذَا هَلْ يَقَعُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ: يَقُولُ الْمُفْتِي نَعَمْ إنْ نَوَيْتَ ح (قَوْلُهُ وَلَوْ بِكَمْ يَقَعُ) يَعْنِي لَوْ قَالَ السَّائِلُ: قُلْتُ كَذَا كَمْ يَقَعُ عَلَيَّ يَقُولُ لَهُ الْمُفْتِي يَقَعُ وَاحِدَةً وَلَا يَتَعَرَّضُ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ؛ يَعْنِي لَا يَقُولُ لَهُ الْمُفْتِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ إنْ نَوَيْتَ ح

(قَوْلُهُ وَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ) وَإِنْ نَوَى الْبَائِنَ ح (قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ اعْتَدِّي) لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ: أَيْ طَلَّقْتُك فَاعْتَدِّي أَوْ اعْتَدِّي لِأَنِّي طَلَّقْتُك، فَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ، وَفِي غَيْرِهَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ، كَذَا فِي التَّلْوِيحِ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ) قَدَّمْنَا عَنْ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ مِنْ الْعِدَّةِ: فَيُقَالُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ آنِفًا فِي اعْتَدِّي (قَوْلُهُ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ إذَا نَوَى الطَّلَاقَ صَارَ لَفْظُ وَاحِدَةٍ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ وَالْمَصْدَرُ وَإِنْ احْتَمَلَ نِيَّةَ الثَّلَاثِ، لَكِنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يَمْنَعُ إرَادَةَ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) كَذَا صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ إذَا عَلِمْتَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بَاقِيهَا عَائِدٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ غَيْرَهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ قَدْ يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ مِنْ كُلِّ كِنَايَةٍ كَانَ فِيهَا ذِكْرُ الطَّلَاقِ، لَكِنْ جَعَلَهَا فِي الْبَحْرِ دَاخِلَةً بِالْأَوْلَى تَحْتَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ الْوَاقِعِ بِهَا الرَّجْعِيُّ لِأَنَّ عِلَّةَ وُقُوعِ الرَّجْعِيِّ بِهَا وُجُودُ الطَّلَاقِ مُقْتَضًى أَوْ مُضْمَرًا، فَمَا ذُكِرَ فِيهَا الطَّلَاقُ يَقَعُ بِهَا الرَّجْعِيُّ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ نَحْوُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ طَلَاقِكِ) أَيْ يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ إذَا نَوَى فَتْحٌ، لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ؛ وَلَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ نِكَاحِك وَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا نَوَاهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ طَلَاقِك لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ مِنْ الشَّيْءِ تَرْكٌ لَهُ. اهـ.

وَذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ اخْتِلَافَ التَّصْحِيحِ فِي: بَرِئْتُ مِنْ طَلَاقِكِ، وَجَزَمَ فِي الْخَانِيَّةِ بِتَصْحِيحِ عَدَمِ الْوُقُوعِ بِهِ لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْخُلَاصَةِ: اُخْتُلِفَ فِي بَرِئْتُ مِنْ طَلَاقِكِ، وَالْأَوْجَهُ عِنْدِي أَنْ يَقَعَ بَائِنًا لِأَنَّ حَقِيقَةَ تَبْرِئَتِهِ مِنْهُ تَسْتَلْزِمُ عَجْزَهُ عَنْ الْإِيقَاعِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ الثَّلَاثِ أَوْ عَدَمِ الْإِيقَاعِ أَصْلًا وَبِذَلِكَ صَارَ كِنَايَةً، فَإِذَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?