Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1600
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَجُلُوسُ الْقَائِمَةِ وَاتِّكَاءُ الْقَاعِدَةِ وَقُعُودُ الْمُتَّكِئَةِ وَدُعَاءُ الْأَبِ) أَوْ غَيْرِهِ (لِلْمَشُورَةِ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ الْمُشَاوَرَةُ (وَ) دُعَاءُ (شُهُودٍ لِلْإِشْهَادِ) عَلَى اخْتِيَارِهَا الطَّلَاقَ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يَدْعُوهُمْ، سَوَاءٌ تَحَوَّلَتْ عَنْ مَكَانِهَا أَوْ لَا فِي الْأَصَحِّ خُلَاصَةٌ (وَإِيقَافُ دَابَّةٍ هِيَ رَاكِبَتُهَا لَا يَقْطَعُ) الْمَجْلِسَ، وَلَوْ أَقَامَهَا أَوْ جَامَعَهَا مُكْرَهَةً بَطَلَ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ الِاخْتِيَارِ (وَالْفُلْكُ لَهَا كَالْبَيْتِ وَسَيْرُ دَابَّتِهَا كَسَيْرِهَا) حَتَّى لَا يَتَبَدَّلَ الْمَجْلِسُ بِجَرْيِ الْفُلْكِ، وَيَتَبَدَّلُ بِسَيْرِ الدَّابَّةِ لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ تُجِيبَ مَعَ سُكُوتِهِ أَوْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ يَقُودُهُمَا الْجَمَّالُ فَإِنَّهُ كَالسَّفِينَةِ.

ــ

رد المحتار

يَعْقِلُ فِيهِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ثُمَّ بَاعَ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ مَجْنُونًا بِهَذِهِ الصُّفَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ التَّوْكِيلُ بِبَيْعٍ تَكُونُ الْعُهْدَةُ فِيهِ عَلَى الْوَكِيلِ وَبَعْدَمَا جُنَّ تَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنْفُذُ، وَفِي الثَّانِي إنَّمَا وَكَّلَ بِبَيْعِ عُهْدَتِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَفِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ لَا عُهْدَةَ أَصْلًا، لَكِنَّ الزَّوْجَ حِينَ التَّفْوِيضِ لَمْ يُعَلِّقْ إلَّا عَلَى كَلَامِ عَاقِلٍ، فَإِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَجْنُونٌ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَوَّضَ إلَى مَجْنُونٍ ابْتِدَاءً وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ أَصْلًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ، وَفِي التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ كَمَا مَرَّ وَكَأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمَعْتُوهِ وَمِنْ فَرْعَيْ التَّفْوِيضِ وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ ظَهَرَ أَنَّهُ تُسُومِحَ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَمْ يُتَسَامَحُ فِي الْبَقَاءِ. وَهُوَ خِلَافُ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَتَسَامَحُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يَتَسَامَحُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ مَا فِي الْبَحْرِ مُلَخَّصًا

قُلْت: وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ عَبَّرَ عَنْهَا فِي الْأَشْبَاهِ: بِقَوْلِهِ: الرَّابِعَةُ يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهَا فُرُوعًا، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى عَكْسِهَا فَرْعَيْنِ غَيْرَ هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ فَتَصِيرُ فُرُوعُ الْعَكْسِ أَرْبَعَةً بِزِيَادَةِ هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ (قَوْلُهُ وَجُلُوسُ الْقَائِمَةِ) فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَلَوْ مَشَتْ فِي الْبَيْتِ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ لَمْ يَبْطُلْ. اهـ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَمَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ فَمَشَتْ مِنْ جَانِبٍ، إلَى آخَرَ، أَمَّا لَوْ خَيَّرَهَا وَهِيَ قَاعِدَةٌ فِي الْبَيْتِ فَقَامَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا بِمُجَرَّدِ قِيَامِهَا لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ اهـ

قُلْتُ: وَفِيهِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْبَعْضِ وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقِيَامِ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَاتِّكَاءُ الْقَاعِدَةِ) أَمَّا لَوْ اضْطَجَعَتْ، فَقِيلَ لَا يَبْطُلُ وَقِيلَ إنْ هَيَّأَتْ الْوِسَادَةَ كَمَا يُفْعَلُ لِلنَّوْمِ بَطَلَ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ (قَوْلُهُ لِلْمَشُورَةِ) فَلَوْ دَعَتْهُ لِغَيْرِهَا بَطَلَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ (قَوْلُهُ بِفَتْحٍ وَضَمٍّ) أَيْ فَتْحِ الْمِيمِ. وَضَمِّ الشِّينِ. وَكَذَا بِسُكُونِ الشِّينِ مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يَدْعُوهُمْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ أَصْلًا أَوْ عِنْدَهُ وَلَا يَدْعُوهُمْ، فَلَوْ عِنْدَهَا مَنْ يَدْعُوهُمْ فَدَعَتْ بِنَفْسِهَا بَطَلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَجْرِي فِي دُعَاءِ الْأَبِ لِلْمَشُورَةِ ط (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ إنْ تَحَوَّلَتْ بَطَلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَّا تَبَدُّلُ الْمَجْلِسِ أَوْ الْإِعْرَاضُ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْإِعْرَاضِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ الِاخْتِيَارِ) أَيْ اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا، فَعَدَمُ ذَلِكَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَالْفُلْكُ) أَيْ السَّفِينَةُ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَتَبَدَّلَ إلَخْ) لِأَنَّ سَيْرَهَا غَيْرُ مُضَافٍ إلَى رَاكِبِهَا بَلْ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الرِّيحِ وَدَفْعِ الْمَاءِ. فَلَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ بِسَيْرِهَا بَلْ بِتَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُجِيبَ مَعَ سُكُوتِهِ) لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا الْجَوَابُ بِأَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَتَبَدَّلُ حُكْمًا لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِيَصِيرَ الْجَوَابُ مُتَّصِلًا بِالْخِطَابِ وَقَدْ وُجِدَ إذَا كَانَ بِلَا فَصْلٍ، كَذَا فِي الْفَتْحِ وَفَسَّرَ الْإِسْرَاعَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنْ يَسْبِقَ جَوَابُهَا خُطْوَتَهَا نَهْرٌ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْفَتْحِ فَلَا يَتَبَدَّلُ حُكْمًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هَذَا السَّبْقُ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّبَدُّلُ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ كَالسَّفِينَةِ) يَعْنِي بِجَامِعِ أَنَّ السَّيْرَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُضَافٍ إلَى رَاكِبٍ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى دَابَّةٍ وَثَمَّةَ مَنْ يَقُودُهَا أَنْ لَا يَبْطُلَ بِسَيْرِهَا نَهْرٌ وَأَقَرَّهُ الرَّمْلِيُّ

قُلْت: قَدْ يُقَالُ إنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا فِي مَحْمِلٍ يَقُودُهُمَا آخَرُ يُنْسَبُ السَّيْرُ إلَى الْقَائِدِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?