بِالطَّلَاقِ وَقَالَهُ حَنِثَ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا الْإِبْطَالِ (وَبِأَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَتِهِ أَوْ بِمَحَبَّتِهِ أَوْ بِرِضَاهُ) لَا تَطْلُقُ، لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ فَكَانَتْ كَإِلْصَاقِ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ (وَإِنْ أَضَافَهُ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا (إلَى الْعَبْدِ كَانَ) ذَلِكَ (تَمْلِيكًا فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ) كَمَا مَرَّ
(وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِحُكْمِهِ أَوْ بِقَضَائِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدْرَتِهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ) إذْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا (كَقَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَإِنْ) قَالَ ذَلِكَ (بِاللَّامِ يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا) لِأَنَّهُ لِلتَّعْلِيلِ (وَإِنْ) كَانَ ذَلِكَ (بِحَرْفِ فِي إنْ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَقَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا) لِأَنَّ فِي بِمَعْنَى الشَّرْطِ (إلَّا فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ) وَكَذَا الْقُدْرَةُ إنْ نَوَى بِهَا ضِدَّ الْعَجْزِ لِوُجُودِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَطْعًا كَالْعِلْمِ
(وَإِنْ أَضَافَ إلَى الْعَبْدِ كَانَ تَمْلِيكًا فِي الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ) وَمَا بِمَعْنَاهَا كَالْهَوَى وَالرُّؤْيَةِ (تَعْلِيقًا فِي غَيْرِهَا) وَهِيَ سِتَّةٌ، ثُمَّ الْعَشَرَةُ إمَّا أَنْ تُضَافَ لِلَّهِ أَوْ لِلْعَبْدِ، وَالْعِشْرُونَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِبَاءٍ أَوْ لَامٍ أَوْ فِي فَهِيَ سِتُّونَ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ كَتَبَ الطَّلَاقَ
ــ
رد المحتار
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَدَّمَهُ، وَأَتَى بِالْفَاءِ فِي الْجَوَابِ، فَهُوَ إبْطَالٌ عِنْدَهُمَا تَعْلِيقٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَا إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ وَلَمْ يَأْتِ بِالْفَاءِ فِي الْجَوَابِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ سَابِقًا وَمِنْهَا هَذِهِ، وَبَيَانُهَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا تَطْلُقُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَمِينٌ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِيَمِينٍ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ لِلْإِبْطَالِ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَقَالَهُ رَاجِعٌ إلَى مَا لَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَدَّمَهُ وَأَتَى بِالْفَاءِ الرَّابِطَةِ كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ أَوْ بِرِضَاهُ) الرِّضَا تَرْكُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْفَاعِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَحَبَّةٌ ط (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ) أَيْ هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لَهَا فَيَلْتَصِقُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ غَيْبٌ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا فَلَا تَطْلُقُ بِالشَّكِّ ط (قَوْلُهُ وَإِنْ أَضَافَهُ) أَيْ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمَذْكُورَ) جَوَابٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ وَمَرْجِعُهُ مُتَعَدِّدٌ ط (قَوْلُهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ عِلْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فِيهِ طَلُقَتْ وَإِلَّا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْمَشِيئَةِ ح
(قَوْلُهُ إذْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا) أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إرَادَةِ التَّعْلِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعَشَرَةِ (قَوْلُهُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا) أَيْ سَوَاءٌ أُضِيفَتْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إلَى الْعَبْدِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِلتَّعْلِيلِ) أَيْ تَعْلِيلِ الْإِيقَاعِ كَقَوْلِهِ طَالِقٌ لِدُخُولِكَ الدَّارَ فَتْحٌ أَيْ وَالْإِيقَاعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ عِلَّتِهِ كَمَا مَرَّ، فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَنَحْوَهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ؛ وَلَا كَوْنُ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلطَّلَاقِ مَعْدُومَةً لِكَوْنِهِ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إلَيْهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي بِمَعْنَى الشَّرْطِ) فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَتْحٌ قِيلَ وَفِي قَوْلِهِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَرْطًا مَحْضًا حَتَّى يَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ، بَلْ يَقَعُ مَعَهُ. وَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ فِيمَا لَوْ قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي نِكَاحِك فَتَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ، كَمَا لَوْ قَالَ مَعَ نِكَاحِك، بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُك تَلْوِيحٌ: أَيْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَأَخِّرًا عَنْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِحَالٍ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فَكَانَ تَعْلِيقًا بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ إيقَاعًا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ نَوَى بِهَا ضِدَّ الْعَجْزِ) أَيْ نَوَى حَقِيقَتَهَا لِأَنَّهَا صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلْعَجْزِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ، أَمَّا لَوْ نَوَى بِهَا التَّقْدِيرَ فَلَا يَقَعُ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ يُقَدِّرُ شَيْئًا وَقَدْ لَا يُقَدِّرُهُ
(قَوْلُهُ وَالرُّؤْيَةِ) الْكَثِيرُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مَصْدَرَ رَأَى الْبَصَرِيَّةِ وَمَصْدَرُ الْقَلْبِيَّةِ الرَّأْيُ وَمَصْدَرُ الْحُلْمِيَّةِ الرُّؤْيَا وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ فِي الْآخَرِ، وَهَذَا مِنْهُ لِأَنَّ رُؤْيَةَ طَلَاقِهَا بِالْقَلْبِ لَا بِالْبَصَرِ رَحْمَتِيٌّ
(قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ) الْأَظْهَرُ فِي التَّرْكِيبِ أَنْ يَقُولَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَشَرَةَ إلَخْ كَمَا لَا يَخْفَى ح (قَوْلُهُ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِبَاءٍ) تَرَكَ إنْ مِنْ التَّقْسِيمِ كَمَا تَرَكَ الْمُصَنِّفُ بَقِيَّةَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا.