Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1705
Jumlah yang dimuat : 4257

إلَّا لِمَانِعِ كُفْرٍ.

وَرُكْنُهُ الْحَلِفُ (وَشَرْطُهُ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ) بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ، وَمِنْهُ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَلَوْ زَادَ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ بِالْقُرْبَانِ وَوَقَعَ بَائِنٌ بِتَرْكِهِ (وَأَهْلِيَّةُ الزَّوْجِ لِلطَّلَاقِ) وَعِنْدَهُمَا لِلْكَفَّارَةِ (فَصَحَّ إيلَاءُ الذِّمِّيِّ) بِغَيْرِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ.

وَفَائِدَتُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَمِنْ شَرَائِطِهِ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْ الْمُدَّةِ.

ــ

رد المحتار

قُلْت: وَالْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي أَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ عَلَى جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ لَا عَلَى بَعْضِهِنَّ وَلِذَا لَمْ يَحْنَثْ بِقُرْبَانِ الْبَعْضِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَلْ بَعْضُهُ كَمَا أَفَادَهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا لَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا مَا لَمْ يُكَلِّمْ الْآخَرَ. وَفِي الْبَدَائِعِ: لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا لَا يَكُونُ مُولِيًا مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَقْرَبَ الْأَمَةَ. اهـ. أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ قُرْبَانُهُمَا فَلَا يَحْنَثُ بِقُرْبَانِ إحْدَاهُمَا، لَكِنْ إذَا قَرِبَهَا تَعَيَّنَ شَرْطُ الْبِرِّ بِالْمَنْعِ عَنْ قِرْبَانِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ هِيَ الزَّوْجَةَ صَارَ مُولِيًا مِنْهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَرِبَ الثَّلَاثَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَارَّةِ صَارَ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ.

تَنْبِيهٌ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانَهَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ صَارَ بِحَالٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِقُرْبَانِهَا، فَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقُرْبَانِ عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَانِعٍ كَفَّرَ) إشَارَةٌ إلَى مَا مَرَّ عَنْ الْكَافِي.

(قَوْلُهُ: وَرُكْنُهُ الْحَلِفُ) أَيْ الْحَلِفُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: بِكَوْنِهَا مَنْكُوحَةً) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَشَمِلَ مَا لَوْ أَبَانَهَا بَعْدَهُ ثُمَّ مَضَتْ مُدَّتُهُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبَانَةِ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَفِي الْإِيلَاءِ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ يَبْقَى بِدُونِ الْمِلْكِ اهـ فَخَرَجَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَالْمُبَانَةُ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَذَا الْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} البقرة: ٢٢٦ وَالزَّوْجَةُ هِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِلْكَ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَقْتَ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَهِيَ مَنْكُوحَةٌ وَقْتَ التَّنْجِيزِ ج.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) أَيْ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ إلَخْ مَعْنَاهُ ثَبَتَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَعَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِالْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ وَوُقُوعِ الْبَائِنِ بِتَرْكِ الْقُرْبَانِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ الْإِيلَاءَ وَالطَّلَاقَ عَلَى التَّزَوُّجِ نَزَلَا مُرَتَّبِينَ فَنَزَلَ الْإِيلَاءُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ وَنَزَلَ الطَّلَاقُ عَقِبَهُ وَبَانَتْ بِهِ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَزَوَالِ الْمِلْكِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فِي مُدَّتِهِ عَمِلَ عَمَلَهُ، أَمَّا لَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِيلَاءِ بَطَلَ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ عَقِبَ الْبَيْنُونَةِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ التَّعْلِيقِ بِقَوْلِهِ: لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَلْغُو الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ الطَّلَاقُ أَوَّلًا فَتَصِيرُ مُبَانَةً وَعِنْدَهُمَا يَنْزِلْنَ جَمِيعًا، وَلَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ فَتَزَوَّجَهَا وَقَعَ وَصَحَّ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَأَهْلِيَّةُ الزَّوْجِ لِلطَّلَاقِ) أَفَادَ اشْتِرَاطَ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ، فَلَا يَصِحُّ إيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ، وَيَصِحُّ إيلَاءُ الْعَبْدِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كَإِنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ، فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ، أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، فَإِنْ حَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ، بِخِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، مِثْلُ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ: فَصَحَّ إيلَاءُ الذِّمِّيِّ) أَيْ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا، لَكِنْ كُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَّهُ إيلَاءٌ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ كَالْحَجِّ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَبِمَا لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ قُرْبَةً كَالْعِتْقِ يَصِحُّ اتِّفَاقًا، وَبِمَا فِيهِ كَفَّارَةٌ كَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ يَصِحُّ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا هُوَ قُرْبَةٌ) أَيْ مَحْضَةٌ، احْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَمَا عَلِمْت.

(قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ إلَخْ) أَيْ إنَّ تَصْحِيحَ إيلَاءِ الذِّمِّيِّ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ لَهُ فَائِدَةٌ، وَهِيَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِتَرْكِ قُرْبَانِهَا فِي الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرَائِطِهِ إلَخْ) وَمِنْهَا أَنْ لَا يُقَيِّدَ بِمَكَانٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قُرْبَانُهَا فِي غَيْرِهِ، وَأَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا كَأَمَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرَأَتِهِ وَحْدَهَا بِلَا لُزُومِ شَيْءٍ كَمَا مَرَّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?