Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1710
Jumlah yang dimuat : 4257

(فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَطْلُقْ) لِانْتِهَاءِ هَذَا الْمِلْكِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ بِمَا دُونَ ثَلَاثٍ، أَوْ أَبَانَهَا تَنْجِيزُ الطَّلَاقِ ثُمَّ عَادَتْ بِثَلَاثٍ يَقَعُ بِالْإِيلَاءِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْهَدْمِ (وَإِنْ وَطِئَهَا) بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ (كَفَّرَ) لِبَقَاءِ الْيَمِينِ لِلْحِنْثِ.

(وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ) إيلَاءٌ (لِتَحَقُّقِ) الْمُدَّةِ. .

ــ

رد المحتار

وَقَيَّدَ فِي النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ تَبَعًا لِلتُّمُرْتَاشِيِّ والمرغيناني بِمَا إذَا كَانَ التَّزَوُّجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا اُعْتُبِرَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَقَدْ مَرَّ ضَعْفُهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ: فَالْأَوَّلُ الْإِطْلَاقُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ح (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَحَهَا) أَيْ الْمُولِي الَّذِي انْتَهَى مِلْكُهُ بِالثَّلَاثِ ح أَيْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَلَكِنَّهَا مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: لِانْتِهَاءِ هَذَا الْمِلْكِ) فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعُ مَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالدُّخُولِ مَثَلًا ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلَاثَ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَدَخَلَتْ لَا تَطْلُقُ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَكَذَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَطَلَ الْإِيلَاءُ، حَتَّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ فِي الْإِيلَاءِ الْمُؤَبَّدِ لَا يَعُودُ الْإِيلَاءُ خِلَافًا لَهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ) أَيْ بِتَنْجِيزِ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ ح (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَتْ بِثَلَاثٍ) بِأَنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا إنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ وَيُثْبِتُ حِلًّا جَدِيدًا فَتَعُودُ لِلْأَوَّلِ بِثَلَاثٍ لَا بِمَا بَقِيَ (قَوْلُهُ: يَقَعُ بِالْإِيلَاءِ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى الثَّلَاثِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثَ. وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ " تَقَعُ " - بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ - يَعْنِي تَطْلُقُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهَا حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، كَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالنَّهْرِ وَالتَّبْيِينِ قُلْت: وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ كُلِّ مُدَّةٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُّ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ جَزَاءَ الظُّلْمِ كَمَا مَرَّ وَكَأَنَّهُمْ أَطْلَقُوهُ هُنَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَعِنْدَهُ لَا تَقَعُ الثَّلَاثُ بَلْ مَا بَقِيَ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَوْ ثِنْتَيْنِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الثَّانِيَ لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ وَمَرَّ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ) مُكَرَّرٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَكَفَّرَ إنْ وَطِئَ لِيَكُونَ عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: لَمْ تَطْلُقْ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ الْيَمِينِ لِلْحِنْثِ) أَيْ لِحَقِّ الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: لَا أَقْرَبُكِ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا قَرِبَهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ) قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّبْيِينِ ح وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الْمُدَّةِ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَوْمَيْنِ وَيَوْمَيْنِ كَانَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَتَى عَطَفَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ وَلَا تَكْرَارِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدًا، وَلَوْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ أَوْ كَرَّرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا. بَيَانُهُ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ وَلَا يَوْمَيْنِ يَكُونُ يَمِينَيْنِ وَمُدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ، حَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، أَوْ الثَّانِي يَحْنَثُ فِيهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَإِنْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَحْنَثُ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ، وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا يَوْمَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?