Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1772
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ دَلَالَةً بِأَنْ مَاتَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ عَنْ مَالٍ فَادَّعَى نَسَبَهُ (حُدَّ) لِلْقَذْفِ (وَلَهُ) بَعْدَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ (أَنْ يَنْكِحَهَا) حُدَّ، أَوْ لَا (وَكَذَا إذَا قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ، أَوْ) صَدَّقَتْهُ، أَوْ (زَنَتْ) وَإِنْ لَمْ تُحَدَّ لِزَوَالِ الْعِفَّةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ تَزَوُّجَهَا إذَا خَرَجَا، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ. .

(وَلَا لِعَانَ لَوْ كَانَا أَخْرَسَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ) الْخَرَسُ (بَعْدَهُ) أَيْ اللِّعَانِ (قَبْلَ التَّفْرِيقِ، فَلَا تَفْرِيقَ وَلَا حَدَّ) لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ مَعَ فَقْدِ الرُّكْنِ وَهُوَ لَفْظُ أَشْهَدُ وَلِذَا لَا تَلَاعُنَ بِالْكِتَابَةِ.

(كَمَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِ الْحَمْلِ) لِعَدَمِ تَيَقُّنِهِ عِنْدَ الْقَذْفِ،

ــ

رد المحتار

فَلَمْ يُحَوَّلْ إلَى الْحَدِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْكَافِي. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ: حُبِسَ حَتَّى يُلَاعِنَ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدَّ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا قَبْلَ اللِّعَانِ وَهَذَا فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَلَالَةً) أَيْ سَوَاءً كَانَ الْإِكْذَابُ بِاعْتِرَافِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ دَلَالَةٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: فَادَّعَى نَسَبَهُ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى النَّسَبِ وَلَا الْمِيرَاثِ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ تَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُدَّعِي، وَوَرِثَ الْأَبُ مِنْهُ كَافِي الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: لِلْقَذْفِ) أَيْ لِقَذْفِ الثَّانِي الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ كَشُهُودِ الزِّنَا إذَا رَجَعُوا فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ لَا لِلْقَذْفِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِمُوجَبِهِ وَهُوَ اللِّعَانُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ، وَأَفَادَ الرَّحْمَتِيُّ أَنَّهُ لَمَّا أَكْذَبَ نَفْسَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ اللِّعَانَ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ مِنْ قِيَامِهِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فَرَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ مِنْ لُزُومِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ الْأَوَّلِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: حُدَّ أَوْ لَا) أَشَارَ إلَى مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ تَقْيِيدَ الزَّيْلَعِيِّ بِالْحَدِّ اتِّفَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ زَنَتْ وَإِنْ لَمْ تُحَدَّ) أَرَادَ الزِّنَا الْوَطْءَ الْحَرَامَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا شَرْعًا كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ بَحْرٌ. ثُمَّ إنَّ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ: أَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: قِيلَ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّهَا إذَا حُدَّتْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ فَلَا يُتَصَوَّرُ حِلُّهَا لِلزَّوْجِ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَنْ تَزْنِيَ تَخْرُجُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بِمَعْنَى نَسَبَتْ غَيْرَهَا لِلزِّنَا وَهُوَ مَعْنَى الْقَذْفِ، فَيَسْتَقِيمُ حِينَئِذٍ تَوَقُّفُ حِلِّهَا لِلْأَوَّلِ عَلَى حَدِّهَا لِأَنَّهُ حَدُّ الْقَذْفِ. وَتَوْجِيهُ تَخْفِيفِهَا أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ وَاللِّعَانُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ زَنَتْ فَحُدَّتْ فَإِنَّ حَدَّهَا حِينَئِذٍ الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ. اهـ. وَذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ الزِّنَا فِي الْمَدْخُولَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُضْمَرَاتِ بِأَنْ تَرْتَدَّ وَتَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ تُسْبَى وَتَقَعَ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَيَزْنِيَ رَجُلٌ بِهَا. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْأَهْلِيَّةَ زَالَتْ بِالرِّدَّةِ لَا بِالزِّنَا. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالتَّخْفِيفِ، فَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْحَدَّ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تُحَدَّ إلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْحَدِّ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ عَلَى رِوَايَةِ التَّخْفِيفِ، بِخِلَافِهِ عَلَى التَّشْدِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْعِفَّةِ) عِلَّةٌ لِحِلِّ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ، أَوْ زَنَتْ، أَمَّا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَلَمْ يُحَدَّ أَوْ حُدَّ بَعْدَ الْقَذْفِ فَلِظُهُورِ أَنَّ اللِّعَانَ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَنْ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ) لِأَنَّهُمَا لَمْ يَبْقَيَا مُتَلَاعِنَيْنِ لَا حَقِيقَةً لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ التَّلَاعُنُ حِينَ وُقُوعِهِ، وَلَا حُكْمًا لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي كَانَ التَّلَاعُنُ بَاقِيًا بِهَا حُكْمًا بَعْدَ وُقُوعِهِ، فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ) وَهِيَ احْتِمَالُ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَوْ كَانَ نَاطِقًا (قَوْلُهُ: مَعَ فَقْدِ الرُّكْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَرَسُ قَبْلَ اللِّعَانِ (قَوْلُهُ: وَلِذَا) أَيْ لِفَقْدِ الرُّكْنِ أَوْ لِلشُّبْهَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ فِيهَا شُبْهَةً كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَيَنْدَرِئُ الْحَدُّ بِهَا.

مَطْلَبٌ الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا

وَفِيهِ حِكَايَةٌ

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَيَقُّنِهِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: إذْ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا أَوْ مَاءً. وَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِي عَنْ بَعْضِ خَوَاصِّهَا أَنَّهُ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَاسْتَمَرَّ إلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَشْكُكْنَ فِيهِ حَتَّى تَهَيَّأَتْ لَهُ بِتَهْيِئَةِ ثِيَابِ الْمَوْلُودِ ثُمَّ أَصَابَهَا طَلْقٌ وَجَلَسَتْ الدَّايَةُ تَحْتَهَا فَلَمْ تَزَلْ تَعْصِرُ الْعَصْرَةَ بَعْدَ الْعَصْرَةِ وَفِي كُلِّ عَصْرَةٍ تَصُبُّ الْمَاءَ حَتَّى قَامَتْ فَارِغَةً مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ. وَأَمَّا تَوْرِيثُهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?